أقول: أما الجواز فهو المشهور، وفي الجواهر عن ظاهر المبسوط: الاجماع عليه، وهو مقتضى الأصل ويدل عليه أخبار (1):
1 - العلاء بن سيابة: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام. فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق).
2 - العلاء بن سيابة: (سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي بلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة السباق المراهن عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجرى الخيل وسابق، وكأن يقول: إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش، وما سوى ذلك قمار حرام) 3 - العلاء بن سيابة: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام. قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت: فإن من قبلنا يقولون قال عمر:
هو شيطان، فقال: سبحان الله، أما علمت أن رسول الله (ص) قال: إن الملائكة لتنفر عند [عن] الرهان وتلعن صاحبه، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنها تحضره الملائكة. وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل).
بل يدل على جواز اللعب والفرجة بها ما دل على استحباب اكرامها وتزويجها ونحو ذلك، لعدم انفكاك هذه الأمور عن الفرجة بها عادة.
وقال ابن إدريس في السرائر: (ويقبل شهادة المتخذ للحمام غير اللاعب بها والمسابق والمراهن عليها، إذا لم يعرف منه فسق، وقول شيخنا في نهايته ويقبل شهادة من يلعب بالحمام، غير واضح، لأنه سماه لاعبا، واللعب بجميع