____________________
(1) المستفاد من الآية المباركة: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) والروايات الكثيرة الناطقة بوجوب الصيام في شهر رمضان أن هذا الشهر بوجوده الواقعي موضوع لوجوب الصوم فلا بد من احرازه بعلم أو علمي في ترتب الأثر كما هو الشأن في سائر الموضوعات الخارجية المعلق عليها الأحكام الشرعية، وقد دلت الروايات الكثيرة أيضا أن الشهر الجديد إنما يتحقق بخروج الهلال عن تحت الشعاع بمثابة يكون قابلا للرؤية. وعليه فإن رآه المكلف بنفسه فلا إشكال في ترتب الحكم، أعني وجوب الصيام في رمضان، والافطار في شوال بمقتضى النصوص الكثيرة المتواترة سواء رآه غيره أيضا أم لا، على ما يقتضيه الاطلاق في جملة منها والتصريح به في البعض الآخر كما في صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ فقال: إذا لم يشك فيه فليصم وحده، وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا (1).
ونحوه ما لو رآه غيره على نحو ثبتت الرؤية بالتواتر، إذ يدل عليه حينئذ كل ما دل على تعليق الافطار والصيام بالرؤية لوضوح عدم كون المراد بها رؤية الشخص بنفسه، إذ قد يكون أعمى أو يفوت عنه وقت الرؤية أو نحو ذلك من الموانع.
ونحوه ما لو رآه غيره على نحو ثبتت الرؤية بالتواتر، إذ يدل عليه حينئذ كل ما دل على تعليق الافطار والصيام بالرؤية لوضوح عدم كون المراد بها رؤية الشخص بنفسه، إذ قد يكون أعمى أو يفوت عنه وقت الرؤية أو نحو ذلك من الموانع.