____________________
لمانع خارجي من حيض أو نفاس، أو نوم أو نسيان ونحوها.
والأول مفروض الانتفاء في المقام إذ لا أمر بالصيام حسب الفرض وعلى تقدير القول بالوجوب التخييري الراجع إلى تعلق الأمر بالجامع بينه وبين الفداء لم يفت منه أي شئ أيضا بعد فرض الاتيان بالفرد الآخر.
والثاني لا سبيل إلى احرازه من غير ناحية الأمر بالقضاء كما ورد في الموارد المزبورة وهو أيضا مفروض الانتفاء لعدم ورود القضاء في المقام حتى في رواية ضعيفة حسبما عرفت.
إذا فلم يتحقق الفوت فيما نحن فيه لا بالنسبة إلى التكليف، ولا بالإضافة إلى الملاك ومعه لا موضوع لوجوب القضاء بتاتا.
وثانيا إن الآية الكريمة في نفسها ظاهرة في نفي القضاء عنه لأنها تضمنت تقسيم المكلفين إلى من يجب عليه الأداء وهو الصحيح الحاضر، أو القضاء وهو المريض أو المسافر، أو الفداء وهو من لا يطيق.
ومن المعلوم أن التفصيل قاطع للشركة. فالآية بمجردها كافية في الدلالة على نفي القضاء عن الشيخ والشيخة.
وثالثا إن صحيحة محمد بن مسلم صريحة في ذلك، قال عليه السلام فيها: (.. ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم يمد من طعام ولا قضاء عليهما) (1).
وحملها على ما إذا لم يتمكنا من القضاء إلى السنة الآتية كما ترى.
ويؤيده توصيف الفداء بالاجزاء في صحيحتي عبد الله بن سنان والحلبي (2) الكاشف عن أنه يجزي عن الصوم ولا حاجة معه إليه بوجه.
والأول مفروض الانتفاء في المقام إذ لا أمر بالصيام حسب الفرض وعلى تقدير القول بالوجوب التخييري الراجع إلى تعلق الأمر بالجامع بينه وبين الفداء لم يفت منه أي شئ أيضا بعد فرض الاتيان بالفرد الآخر.
والثاني لا سبيل إلى احرازه من غير ناحية الأمر بالقضاء كما ورد في الموارد المزبورة وهو أيضا مفروض الانتفاء لعدم ورود القضاء في المقام حتى في رواية ضعيفة حسبما عرفت.
إذا فلم يتحقق الفوت فيما نحن فيه لا بالنسبة إلى التكليف، ولا بالإضافة إلى الملاك ومعه لا موضوع لوجوب القضاء بتاتا.
وثانيا إن الآية الكريمة في نفسها ظاهرة في نفي القضاء عنه لأنها تضمنت تقسيم المكلفين إلى من يجب عليه الأداء وهو الصحيح الحاضر، أو القضاء وهو المريض أو المسافر، أو الفداء وهو من لا يطيق.
ومن المعلوم أن التفصيل قاطع للشركة. فالآية بمجردها كافية في الدلالة على نفي القضاء عن الشيخ والشيخة.
وثالثا إن صحيحة محمد بن مسلم صريحة في ذلك، قال عليه السلام فيها: (.. ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم يمد من طعام ولا قضاء عليهما) (1).
وحملها على ما إذا لم يتمكنا من القضاء إلى السنة الآتية كما ترى.
ويؤيده توصيف الفداء بالاجزاء في صحيحتي عبد الله بن سنان والحلبي (2) الكاشف عن أنه يجزي عن الصوم ولا حاجة معه إليه بوجه.