(الثالث): الشياع المفيد للعلم وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد بل وإن شهد ورد الحاكم شهادته.
(الرابع) مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما هلال رمضان فإنه يجب الصوم معه في الأول والافطار في الثاني.
____________________
ويلحق به الشياع المفيد للعلم كما دلت عليه وعلى ما قبله النصوص المتظافرة التي لا يبعد دعوى بلوغها التواتر ولو اجمالا، التي منها موثقة عبد الله بن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صم للرؤية وأفطر للرؤية، وليس رؤية الهلال أن يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا إنما الرؤية أن يقول القائل: رأيت فيقول القوم: صدق (1). فإن تصديق القوم كناية عن شياع الرؤية بينهم من غير نكير، فيكون ذلك موجبا لليقين.
ثم إنه إذا لم يتحقق العلم الوجداني من رؤية الغير، ولم يره الشخص بنفسه فلا محالة ينتقل إلى الطريق العلمي.
ولا شك في عدم الثبوت بخبر العدل الواحد، وإن بنينا - كما هو الصحيح - على أن خبره بل خبر مطلق الثقة حجة في الموضوعات
ثم إنه إذا لم يتحقق العلم الوجداني من رؤية الغير، ولم يره الشخص بنفسه فلا محالة ينتقل إلى الطريق العلمي.
ولا شك في عدم الثبوت بخبر العدل الواحد، وإن بنينا - كما هو الصحيح - على أن خبره بل خبر مطلق الثقة حجة في الموضوعات