____________________
بل الذي يدل على حجيتها على الاطلاق إلا ما خرج بالدليل مثل الشهادة على الزنا المتوقفة على شهادة أربعة عدول، ومثل الدعوى على الميت المحتاجة إلى ضم اليمين قوله صلى الله عليه وآله:
(إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات) بضميمة ما ثبت من الخارج بدليل قاطع أنه صلى الله عليه وآله كان يقضي بالبينة، أعني بشهادة رجلين عادلين أو رجل وامرأتين: فبعد ضم الصغرى إلى الكبرى نستنتج أن شهادة العدلين مما يتبين بها الأمر ويثبت بها الحكم والقضاء، فيكشف ذلك عن ثبوت كل شئ بها إلا ما خرج بالدليل كما عرفت ويتحقق بذلك صغرى للموثقة المتقدمة. فيكفي هذا الدليل العام لاثبات حجية البينة في المقام. نعم لا اعتداد بشهادة المرأة هنا حسبما عرفت.
القسم الثاني: ما دل على حجية البينة في خصوص المقام وهي الروايات الكثيرة المتظافرة التي لا يبعد فيها دعوى التواتر الاجمالي المصرحة بذلك.
منها صحيحة الحلبي: إن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين، وصحيحة منصور بن حازم (فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه، ونحوهما غيرهما) (1).
ولكن بإزائها روايات قد يتوهم معارضها لما سبق لدلالتها على عدم حجية البينة فيما إذا لم تكن في السماء علة، ومن أجلها مال في الحدائق إلى هذا القول. وهذه روايات أربع وإن لم يذكر في الجواهر ما عدا اثنتين منها بل قد يظهر من عبارته عدم وجود الزائد عليهما لقوله (قده) (ما عدا روايتين) فلا حظ.
(إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات) بضميمة ما ثبت من الخارج بدليل قاطع أنه صلى الله عليه وآله كان يقضي بالبينة، أعني بشهادة رجلين عادلين أو رجل وامرأتين: فبعد ضم الصغرى إلى الكبرى نستنتج أن شهادة العدلين مما يتبين بها الأمر ويثبت بها الحكم والقضاء، فيكشف ذلك عن ثبوت كل شئ بها إلا ما خرج بالدليل كما عرفت ويتحقق بذلك صغرى للموثقة المتقدمة. فيكفي هذا الدليل العام لاثبات حجية البينة في المقام. نعم لا اعتداد بشهادة المرأة هنا حسبما عرفت.
القسم الثاني: ما دل على حجية البينة في خصوص المقام وهي الروايات الكثيرة المتظافرة التي لا يبعد فيها دعوى التواتر الاجمالي المصرحة بذلك.
منها صحيحة الحلبي: إن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين، وصحيحة منصور بن حازم (فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه، ونحوهما غيرهما) (1).
ولكن بإزائها روايات قد يتوهم معارضها لما سبق لدلالتها على عدم حجية البينة فيما إذا لم تكن في السماء علة، ومن أجلها مال في الحدائق إلى هذا القول. وهذه روايات أربع وإن لم يذكر في الجواهر ما عدا اثنتين منها بل قد يظهر من عبارته عدم وجود الزائد عليهما لقوله (قده) (ما عدا روايتين) فلا حظ.