____________________
بالصحة، ولكن يقينه لا يكون حجة علينا، فلا علم لنا إذا باستناد الكتاب المزبور إلى الحميري.
ودعوى عدم الحاجة إلى معرفة الطريق فيما يرويه ابن إدريس الذي نعلم بأنه لا يعمل بأخبار الآحاد فلعله بلغه على سبيل التواتر أو بالطريق المحفوف بالقرينة القطعية.
كما ترى فإن التواتر بعيد جدا في المقام كما لا يخفى، والقرينة القطعية المحفوف بها الطريق غايتها أن تكون قطعية بالإضافة إليه كما سمعت، ومن الجائز عدم إفادتها القطع لنا لو عثرنا عليها.
وعلى الجملة فليس المستند في المسألة هذه المكاتبة لعدم كونها نقية السند.
بل المستند فيها التعليل الوارد في صحيح ابن مسلم المتقدم، قال عليه السلام: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم (1).
فإن نفي الحرج كناية عن نفي العقاب، لا الحرج المصطلح كما هو واضح، ومن البين اختصاص صدق عدم الإطاقة بصورة الانحصار والاضطرار إلى الارضاع، وإلا فمع وجود المندوحة والتمكن من الارضاع بلبن آخر لم يكن التصدي وقتئذ مصداقا لعدم الإطاقة، فإنه نظير من يجلس اختيارا في الشمس طول النهار حيث إنه وإن لم يتمكن من الصوم حينئذ لشدة العطش إلا أنه لا يندرج بذلك في عنوان من لا يطيق، ولا يصح اطلاق هذا الاسم عليه عرفا بعد تمكنه من الانحراف إلى الظل واستناد العجز المزبور إلى إرادته واختياره.
ودعوى عدم الحاجة إلى معرفة الطريق فيما يرويه ابن إدريس الذي نعلم بأنه لا يعمل بأخبار الآحاد فلعله بلغه على سبيل التواتر أو بالطريق المحفوف بالقرينة القطعية.
كما ترى فإن التواتر بعيد جدا في المقام كما لا يخفى، والقرينة القطعية المحفوف بها الطريق غايتها أن تكون قطعية بالإضافة إليه كما سمعت، ومن الجائز عدم إفادتها القطع لنا لو عثرنا عليها.
وعلى الجملة فليس المستند في المسألة هذه المكاتبة لعدم كونها نقية السند.
بل المستند فيها التعليل الوارد في صحيح ابن مسلم المتقدم، قال عليه السلام: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم (1).
فإن نفي الحرج كناية عن نفي العقاب، لا الحرج المصطلح كما هو واضح، ومن البين اختصاص صدق عدم الإطاقة بصورة الانحصار والاضطرار إلى الارضاع، وإلا فمع وجود المندوحة والتمكن من الارضاع بلبن آخر لم يكن التصدي وقتئذ مصداقا لعدم الإطاقة، فإنه نظير من يجلس اختيارا في الشمس طول النهار حيث إنه وإن لم يتمكن من الصوم حينئذ لشدة العطش إلا أنه لا يندرج بذلك في عنوان من لا يطيق، ولا يصح اطلاق هذا الاسم عليه عرفا بعد تمكنه من الانحراف إلى الظل واستناد العجز المزبور إلى إرادته واختياره.