____________________
وكيفما كان فالروايات التي يتوهم فيها المعارضة إما لأجل الدلالة على عدم الحجية مطلقا، أو في خصوص عدم وجود العلة أربع كما عرفت.
(إحداها): رواية حبيب الخزاعي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية (1).
ولكن الرواية ضعيفة السند أولا، لا من أجل إسماعيل بن مرار لوجوده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم بل من أجل حبيب الخزاعي كما في التهذيب والاستبصار وجامع الرواة أو الجماعي كما في الجواهر، وعلى أي حال فالرجل مجهول. وأضاف في الوسائل نسخة (الخثعمي) ولكن الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف. وكيفما كان فهذا الرجل وإن كان موثقا إلا أنه لم يثبت أنه الراوي لعدم ثبوت هذه النسخة لو لم يثبت عدمها. فغايته أن الرجل مردد بين الموثق وغيره.
فالرواية محكومة بالضعف على كل تقدير.
و (ثانيا): إنها قاصرة الدلالة وغير صالحة للمعارضة لأن ظاهرها لزوم التعويل في أمر الهلال على العلم أو العلمي، وعدم جواز الاتكال على الاحتمال أو التظني إذ في فرض استهلال جماعة كثيرين وليس في السماء علة لو ادعى الهلال حينئذ رجلان قد يطمأن بخطأهما، فلا تكون مثل هذه البينة مشمولة لدليل الحجية. فلا ينافي ذلك حجية البينة في نفسها، ولأجل ذلك أجاز عليه السلام شهادة الرجلين
(إحداها): رواية حبيب الخزاعي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية (1).
ولكن الرواية ضعيفة السند أولا، لا من أجل إسماعيل بن مرار لوجوده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم بل من أجل حبيب الخزاعي كما في التهذيب والاستبصار وجامع الرواة أو الجماعي كما في الجواهر، وعلى أي حال فالرجل مجهول. وأضاف في الوسائل نسخة (الخثعمي) ولكن الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف. وكيفما كان فهذا الرجل وإن كان موثقا إلا أنه لم يثبت أنه الراوي لعدم ثبوت هذه النسخة لو لم يثبت عدمها. فغايته أن الرجل مردد بين الموثق وغيره.
فالرواية محكومة بالضعف على كل تقدير.
و (ثانيا): إنها قاصرة الدلالة وغير صالحة للمعارضة لأن ظاهرها لزوم التعويل في أمر الهلال على العلم أو العلمي، وعدم جواز الاتكال على الاحتمال أو التظني إذ في فرض استهلال جماعة كثيرين وليس في السماء علة لو ادعى الهلال حينئذ رجلان قد يطمأن بخطأهما، فلا تكون مثل هذه البينة مشمولة لدليل الحجية. فلا ينافي ذلك حجية البينة في نفسها، ولأجل ذلك أجاز عليه السلام شهادة الرجلين