____________________
من الصوم دون ولدها، بل حالها حال سائر المرضى من الافطار ثم القضاء حسبما عرفت.
الجهة الرابعة: في تحديد الفداء وأنه مد أو مدان.
تقدم في الشيخ والشيخة أن النصوص الواردة في ذلك مختلفة، وكان مقتضى الجمع الحمل على الاستحباب.
وأما في المقام فلم يرد المدان في شئ من الروايات، وإنما الوارد في صحيح ابن مسلم مد من الطعام من غير أي معارض.
اللهم إلا أن يقال بالقطع بعدم الفرق في الفدية بين مواردها.
وعليه فتكون هذه أيضا معارضة مع تلك الروايات، ويكون الاحتياط بالمدين في محله.
(1) مراده (قده) واضح وإن كانت العبارة قاصرة) فإنه لا شك في عدم اشتراط الصدقة بكونها من مال المتصدق حتى في الصدقات الواجبة كزكاة المال أو الفطرة فإنه يجوز الأداء من مال الغير إذا كان بإذنه وإجازته، وكذلك الحال في الكفارات وأداء الديون ونحوها من الحقوق المالية، فلا يشترط في كفارة العتق مثلا أن يكون العبد ملكا للمعتق وهذا واضح.
وغرضه (قده من العبارة أن التكليف بالصدقة - كالتكليف بالقضاء - متوجه إليها لا إلى زوجها لتثبت في ماله وتكون من النفقات الواجبة عليه. فهي المخاطبة بوجوب الفداء واخراج المد سواء أكان المد من مالها أم من مال غيرها وكانت مجازة عنه في التصدق، ووجهه ظاهر فإنه المنسبق من الأمر الوارد في ظاهر الدليل كما لا يخفى.
الجهة الرابعة: في تحديد الفداء وأنه مد أو مدان.
تقدم في الشيخ والشيخة أن النصوص الواردة في ذلك مختلفة، وكان مقتضى الجمع الحمل على الاستحباب.
وأما في المقام فلم يرد المدان في شئ من الروايات، وإنما الوارد في صحيح ابن مسلم مد من الطعام من غير أي معارض.
اللهم إلا أن يقال بالقطع بعدم الفرق في الفدية بين مواردها.
وعليه فتكون هذه أيضا معارضة مع تلك الروايات، ويكون الاحتياط بالمدين في محله.
(1) مراده (قده) واضح وإن كانت العبارة قاصرة) فإنه لا شك في عدم اشتراط الصدقة بكونها من مال المتصدق حتى في الصدقات الواجبة كزكاة المال أو الفطرة فإنه يجوز الأداء من مال الغير إذا كان بإذنه وإجازته، وكذلك الحال في الكفارات وأداء الديون ونحوها من الحقوق المالية، فلا يشترط في كفارة العتق مثلا أن يكون العبد ملكا للمعتق وهذا واضح.
وغرضه (قده من العبارة أن التكليف بالصدقة - كالتكليف بالقضاء - متوجه إليها لا إلى زوجها لتثبت في ماله وتكون من النفقات الواجبة عليه. فهي المخاطبة بوجوب الفداء واخراج المد سواء أكان المد من مالها أم من مال غيرها وكانت مجازة عنه في التصدق، ووجهه ظاهر فإنه المنسبق من الأمر الوارد في ظاهر الدليل كما لا يخفى.