____________________
يوم بمد على مسكين (1).
فكأنه استفيد من الأمر بالفداء عدم وجوب القضاء.
وفيه ما لا يخفى فإن موردها الجعل على النفس ابتداءا بنذر أو شبهه فهي أجنبية عن محل الكلام. فكيف يتعدى منها إلى صيام شهر رمضان سيما بعد دلالة النص على وجوب القضاء فيه كما سمعت.
على أنها ضعيفة السند - ظاهرا - فإن ابن مسكان وإن كان من أصحاب الصادق عليه السلام إلا أنه عاش طويلا ببركة دعاء الإمام حتى أدرك الرضا (ع)، أو قريبا منه، ولذلك يروى عنه محمد بن سنان كثيرا، كما يروي هو أيضا عن ابن سنان.
والمراد بأبي الحسن إما أن يكون هو الإمام موسى بن جعفر (ع) الذي هو الأشهر وينصرف اللفظ إليه عند الاطلاق، أو الرضا (ع) دون الهادي (ع) لعدم امكان رواية ابن مسكان عنه (ع) بواسطة واحدة كما لا يخفى.
إذا فمحمد بن جعفر الواقع في هذه الطبقة الذي يروى عنه ابن مسكان وهو يروي عن أبي الحسن (ع) مجهول، إذ لا نعرف في هذه الطبقة من يسمى بهذا الاسم ويكون ثقة، فإن محمد بن جعفر الأشعري ثقة ولكنه في طبقة متأخرة. هذا مضافا إلى أن الاقتصار على ذكر المد وعدم ذكر القضاء لا يكون دليلا على عدم الوجوب بوجه كما لا يخفى، فهي إذا قاصرة سندا ودلالة، فلا يصح التعويل عليها بوجه.
وعليه فلا مناص من الحكم بوجوب القضاء لصريح صحيح ابن مسلم، ولما ثبت من الخارج من أن كل من كان مأمورا بالصيام وقد
فكأنه استفيد من الأمر بالفداء عدم وجوب القضاء.
وفيه ما لا يخفى فإن موردها الجعل على النفس ابتداءا بنذر أو شبهه فهي أجنبية عن محل الكلام. فكيف يتعدى منها إلى صيام شهر رمضان سيما بعد دلالة النص على وجوب القضاء فيه كما سمعت.
على أنها ضعيفة السند - ظاهرا - فإن ابن مسكان وإن كان من أصحاب الصادق عليه السلام إلا أنه عاش طويلا ببركة دعاء الإمام حتى أدرك الرضا (ع)، أو قريبا منه، ولذلك يروى عنه محمد بن سنان كثيرا، كما يروي هو أيضا عن ابن سنان.
والمراد بأبي الحسن إما أن يكون هو الإمام موسى بن جعفر (ع) الذي هو الأشهر وينصرف اللفظ إليه عند الاطلاق، أو الرضا (ع) دون الهادي (ع) لعدم امكان رواية ابن مسكان عنه (ع) بواسطة واحدة كما لا يخفى.
إذا فمحمد بن جعفر الواقع في هذه الطبقة الذي يروى عنه ابن مسكان وهو يروي عن أبي الحسن (ع) مجهول، إذ لا نعرف في هذه الطبقة من يسمى بهذا الاسم ويكون ثقة، فإن محمد بن جعفر الأشعري ثقة ولكنه في طبقة متأخرة. هذا مضافا إلى أن الاقتصار على ذكر المد وعدم ذكر القضاء لا يكون دليلا على عدم الوجوب بوجه كما لا يخفى، فهي إذا قاصرة سندا ودلالة، فلا يصح التعويل عليها بوجه.
وعليه فلا مناص من الحكم بوجوب القضاء لصريح صحيح ابن مسلم، ولما ثبت من الخارج من أن كل من كان مأمورا بالصيام وقد