____________________
خصوص العاجز.
ولكن الاستدلال بها ضعيف جدا.
أما أولا فلضعف السند على المشهور، فإن يحيى بن المبارك الواقع فيه لم يرد فيه توثيق ولا مدح.
وأما ثانيا: فللقطع بعدم ورودها في صوم شهر رمضان، إذ أي معنى حينئذ لصيام بعض ولده أو قرابته عنه، فإنه إن كان متمكنا وجب عليه الصيام عن نفسه، وإلا كان ساقطا عنه أيضا. فهذا لا ينطبق على صوم رمضان أبدا، مضافا إلى أن النيابة عن الحي في الصيام غير ثابتة، فإنها تحتاج إلى دليل قاطع كما ثبت في الحج.
فلا بد إذا من فرض الرواية في مورد آخر ولا يبعد حملها على صوم النذر فإنه المحكوم وجوبا أو استحبابا - بمد أو مدين بدل الصوم عن كل يوم على الخلاف المقرر في محله. ويمكن القول بأنه مع العجز عن الصوم بنفسه يصوم عنه بعض ولده أو قرابته وإلا فيتصدق. والمهم أنها ضعيفة الدلالة.
الثانية: - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم بن محمد - والظاهر أنه الجوهري ولا بأس به - عن علي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية اطعام، وهو مد لكل مسكين (1).
وهي وإن كانت واضحة الدلالة إلا أنها قاصرة السند جدا، فإن الراوي عن أبي بصير هو قائده علي بن أبي حمزة البطائني الذي ضعفه الشيخ قائلا: إنه وضع أحاديث في أن موسى بن جعفر عليه السلام
ولكن الاستدلال بها ضعيف جدا.
أما أولا فلضعف السند على المشهور، فإن يحيى بن المبارك الواقع فيه لم يرد فيه توثيق ولا مدح.
وأما ثانيا: فللقطع بعدم ورودها في صوم شهر رمضان، إذ أي معنى حينئذ لصيام بعض ولده أو قرابته عنه، فإنه إن كان متمكنا وجب عليه الصيام عن نفسه، وإلا كان ساقطا عنه أيضا. فهذا لا ينطبق على صوم رمضان أبدا، مضافا إلى أن النيابة عن الحي في الصيام غير ثابتة، فإنها تحتاج إلى دليل قاطع كما ثبت في الحج.
فلا بد إذا من فرض الرواية في مورد آخر ولا يبعد حملها على صوم النذر فإنه المحكوم وجوبا أو استحبابا - بمد أو مدين بدل الصوم عن كل يوم على الخلاف المقرر في محله. ويمكن القول بأنه مع العجز عن الصوم بنفسه يصوم عنه بعض ولده أو قرابته وإلا فيتصدق. والمهم أنها ضعيفة الدلالة.
الثانية: - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم بن محمد - والظاهر أنه الجوهري ولا بأس به - عن علي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية اطعام، وهو مد لكل مسكين (1).
وهي وإن كانت واضحة الدلالة إلا أنها قاصرة السند جدا، فإن الراوي عن أبي بصير هو قائده علي بن أبي حمزة البطائني الذي ضعفه الشيخ قائلا: إنه وضع أحاديث في أن موسى بن جعفر عليه السلام