____________________
(1) الكلام هنا من حيث اختصاص الحكم بمن يشق عليه الصبر أو الشمول للعاجز عنه، وكذا من حيث كون الفداء مدا أو مدين هو الكلام المتقدم في الشيخ والشيخة بعينه لوحدة المستند فلا نعيد.
(2) بل الأقوى عدمه كما مر الكلام حوله آنفا فلاحظ.
(3) بل قد أفتى بعضهم بالوجوب وعدم جواز الارتواء استنادا إلى موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروي (1).
ولكنك خبير بأن مورد الموثقة أجنبي عن محل الكلام، ضرورة أن المبتلى بداء العطاش لا يخاف على نفسه من هلكة أو ضرر كما تقدم وإنما يقع من جراء الصبر والامساك عن الشرب في ضيق وحرج ومشقة شديدة، وهو معنى الإطاقة فيندرج في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه.. الخ).
وأما مورد الموثقة فهو من يصيبه العطش أثناء النهار لأمر عارضي من شدة الحر أو هم عظيم ونحو ذلك بحيث يخاف على نفسه، ولأجله يضطر إلى الشرب حذرا من الهلاك أو ما في حكمه، فموضوعها
(2) بل الأقوى عدمه كما مر الكلام حوله آنفا فلاحظ.
(3) بل قد أفتى بعضهم بالوجوب وعدم جواز الارتواء استنادا إلى موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروي (1).
ولكنك خبير بأن مورد الموثقة أجنبي عن محل الكلام، ضرورة أن المبتلى بداء العطاش لا يخاف على نفسه من هلكة أو ضرر كما تقدم وإنما يقع من جراء الصبر والامساك عن الشرب في ضيق وحرج ومشقة شديدة، وهو معنى الإطاقة فيندرج في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه.. الخ).
وأما مورد الموثقة فهو من يصيبه العطش أثناء النهار لأمر عارضي من شدة الحر أو هم عظيم ونحو ذلك بحيث يخاف على نفسه، ولأجله يضطر إلى الشرب حذرا من الهلاك أو ما في حكمه، فموضوعها