____________________
وعليه فالآية الشريفة غير منسوخة بوجه، بل تشير إلى الأقسام الثلاثة حسبما عرفت، وأن في كل قسم حكم تعييني يخصه وأن في القسم الثالث وهو من يتمكن من الصيام مع الحرج الشديد والمشقة العظيمة المتضمنة لأعمال غاية الجهد والطاقة لا أمر بالصوم أصلا، بل يتعين الفداء ولأجل ذلك ذكر في الجواهر ناسبا له إلى أصحابنا وعلمائنا تعين الفدية في القسم الأخير، وأنه لو صام لم يصح لعدم الأمر حسبما اقتضاه ظاهر الكتاب - كما عرفت - والروايات على ما سيجئ.
ولكن صاحب الحدائق (1) (قده) ذهب إلى صحة الصوم أيضا وعدم تعين الفداء، وأن الحكم ترخيصي لا إلزامي، بل ذكر (قده) أن الصوم أفضل مستشهدا له بقوله سبحانه: (وإن تصوموا خير لكم) فجعله متمما لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه.. الخ) ومرتبطا به.
ونقل عن مجمع البيان قوله: (وإن تصوموا خير لكم) يعني من الافطار والفدية.
ولا يبعد استظهار ذلك من عبارة الماتن (قدس سره) أيضا حيث عبر بعد قوله: وردت الرخصة.. الخ بقوله: (بل قد يجب) فكان الافطار لم يكن واجبا مطلقا وإنما هو حكم ترخيصي ربما يصير واجبا كما لو استلزم الصوم ضررا محرما. ويشهد له ذيل عبارته أيضا حيث قال: (فيجوز لهما الافطار).
وكيفما كان فهذا القول الذي صرح به في الحدائق من التخيير بين الصيام والفداء لا يمكن المصير إليه بوجه لكونه على خلاف ظاهر
ولكن صاحب الحدائق (1) (قده) ذهب إلى صحة الصوم أيضا وعدم تعين الفداء، وأن الحكم ترخيصي لا إلزامي، بل ذكر (قده) أن الصوم أفضل مستشهدا له بقوله سبحانه: (وإن تصوموا خير لكم) فجعله متمما لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه.. الخ) ومرتبطا به.
ونقل عن مجمع البيان قوله: (وإن تصوموا خير لكم) يعني من الافطار والفدية.
ولا يبعد استظهار ذلك من عبارة الماتن (قدس سره) أيضا حيث عبر بعد قوله: وردت الرخصة.. الخ بقوله: (بل قد يجب) فكان الافطار لم يكن واجبا مطلقا وإنما هو حكم ترخيصي ربما يصير واجبا كما لو استلزم الصوم ضررا محرما. ويشهد له ذيل عبارته أيضا حيث قال: (فيجوز لهما الافطار).
وكيفما كان فهذا القول الذي صرح به في الحدائق من التخيير بين الصيام والفداء لا يمكن المصير إليه بوجه لكونه على خلاف ظاهر