____________________
التي عرفت أنها خاصة بالضعيف ولا تعم العاجز.
ومن القسم الثاني: صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، وإن لم يقدرا فلا شئ عليهما (1). فإن دعوى الاطلاق فيها للعاجز غير بعيدة إلا أنها وردت في سند آخر أيضا عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ولكن تفسيرا لقول الله عز وجل: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين) (2)، قال الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش.. الخ (3).
فيظهر من ذلك أن الإمام عليه السلام لم يكن بصدد بيان حكم جديد، بل في مقام ذكر ما ورد في الآية الكريمة التي عرفت عدم الاطلاق لها. وليس لدينا أي رواية أخرى معتبرة تدلنا على لزوم الفداء للشيخ الكبير كي يتمسك باطلاقها.
وأما الطائفة الثانية فهي روايتان:
إحداهما: ما رواه الشيخ باسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم. فقال:
يصوم عنه بعض ولده، قلت: فإن لم يكن له ولد؟ قال: فأدنى قرابته، قلت: فإن لم تكن له قرابة، قال: يتصدق بمد في كل يوم، فإن لم يكن عنده شئ فليس عليه شئ (4)، فإنها وردت في
ومن القسم الثاني: صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، وإن لم يقدرا فلا شئ عليهما (1). فإن دعوى الاطلاق فيها للعاجز غير بعيدة إلا أنها وردت في سند آخر أيضا عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ولكن تفسيرا لقول الله عز وجل: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين) (2)، قال الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش.. الخ (3).
فيظهر من ذلك أن الإمام عليه السلام لم يكن بصدد بيان حكم جديد، بل في مقام ذكر ما ورد في الآية الكريمة التي عرفت عدم الاطلاق لها. وليس لدينا أي رواية أخرى معتبرة تدلنا على لزوم الفداء للشيخ الكبير كي يتمسك باطلاقها.
وأما الطائفة الثانية فهي روايتان:
إحداهما: ما رواه الشيخ باسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم. فقال:
يصوم عنه بعض ولده، قلت: فإن لم يكن له ولد؟ قال: فأدنى قرابته، قلت: فإن لم تكن له قرابة، قال: يتصدق بمد في كل يوم، فإن لم يكن عنده شئ فليس عليه شئ (4)، فإنها وردت في