____________________
لولا التشبث بذيل الصحيحة المتقدمة التي هي حاكمة كما عرفت على جميع الأدلة التي اعتبر فيها تتابع الشهرين وأن المراد به في اصطلاح الشرع في كل مورد أخذ موضوعا لحكم من الأحكام هو التتابع بين عنواني الشهرين المتحصل من ضم جزء من الشهر الثاني إلى تمام الأول، لا بين أجزاء الشهرين بأسرها.
ومنه يظهر الحال فيما لو نذر صوم شهرين متتابعين قاصدا به ما هو المفهوم الواقعي من هذا اللفظ في اصطلاح الشرع فإنه يكتفي فيه أيضا بالتتابع في شهر ويوم بمقتضى حكومة صحيحة الحلبي كما عرفت.
وأما لو اشترط الناذر تتابع الأيام جميعها بأن نذر صوم ستين يوما متصلا أو صوم شهرين مع توالي الأيام بأسرها ولا سيما لو عين الشهرين كرجب وشعبان مثلا فلا ينبغي التأمل حينئذ في عدم الاكتفاء ولزوم الوفاء على حسب نذره، فإن مورد الحكومة المزبورة ما إذا كان موضوع الحكم هذا العنوان الخاص أعني (شهرين متتابعين) لا ما يستلزمه من ساير العناوين كصوم الستين ونحو ذلك جمودا في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مقدار قيام الدليل. والحاصل أن غاية ما يسعنا إنما هو الحاق النذر بمورد الصحيحة، أعني الكفارة لكن مع المحافظة على العنوان المذكور فيها قضاء للحكومة كما عرفت. وأما التعدي إلى عنوان آخر وإن كان ملازما له فيحتاج إلى الدليل وحيث لا دليل فالمتبع اطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر. فما صنعه في المتن من التقييد بعدم الاشتراط هو الصحيح.
(1) وهو الصحيح من غير اعتبار مجاوزة النصف هنا لصحيح موسى بن بكر، إما عن الفضيل أو بدونه حسب اختلاف طريقي
ومنه يظهر الحال فيما لو نذر صوم شهرين متتابعين قاصدا به ما هو المفهوم الواقعي من هذا اللفظ في اصطلاح الشرع فإنه يكتفي فيه أيضا بالتتابع في شهر ويوم بمقتضى حكومة صحيحة الحلبي كما عرفت.
وأما لو اشترط الناذر تتابع الأيام جميعها بأن نذر صوم ستين يوما متصلا أو صوم شهرين مع توالي الأيام بأسرها ولا سيما لو عين الشهرين كرجب وشعبان مثلا فلا ينبغي التأمل حينئذ في عدم الاكتفاء ولزوم الوفاء على حسب نذره، فإن مورد الحكومة المزبورة ما إذا كان موضوع الحكم هذا العنوان الخاص أعني (شهرين متتابعين) لا ما يستلزمه من ساير العناوين كصوم الستين ونحو ذلك جمودا في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مقدار قيام الدليل. والحاصل أن غاية ما يسعنا إنما هو الحاق النذر بمورد الصحيحة، أعني الكفارة لكن مع المحافظة على العنوان المذكور فيها قضاء للحكومة كما عرفت. وأما التعدي إلى عنوان آخر وإن كان ملازما له فيحتاج إلى الدليل وحيث لا دليل فالمتبع اطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر. فما صنعه في المتن من التقييد بعدم الاشتراط هو الصحيح.
(1) وهو الصحيح من غير اعتبار مجاوزة النصف هنا لصحيح موسى بن بكر، إما عن الفضيل أو بدونه حسب اختلاف طريقي