____________________
نعم حكى المحقق في الشرايع عن بعض وهو الشيخ، وابن سعيد، والعلامة في غير المنتهى كما نص عليه في الجواهر أنه الحق بالشهر المنذور في كفاية المتابعة في النصف من وجب عليه صوم شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا، حيث إن كفارته نصف كفارة الحر مستدلا عليه بوجوه حكاها عن المختلف في الجواهر التي منها أن ذلك لا يزيد على النذر المتتابع فيثبت الحكم في الأضعف بطريق أولى. ثم قال المحقق: وفيه تردد.
واعترض عليه في الجواهر بأن الأولى الجزم بالعدم دون التردد، لضعف تلك الوجوه ومنع الأولوية ولا بد من الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القواعد على المقدار المتيقن وهو النذر الذي هو مورد النص.
أقول: ينبغي التفصيل بين الظهار وغيره فلا يحكم بالالحاق فيما عداه لما ذكره (قده) من عدم الدليل على التعدي ولزوم الاقتصار على المقدار المتيقن.
أما في الظهار فلا مانع من الالحاق فإن نصوص هذا الباب وإن كان أكثرها واردا في الحر لتضمنها صوم الشهرين المتتابعين إلا أن بعضها مطلق يشمل العبد أيضا الذي كفارته شهر واحد، وهي صحيحة منصور بن حازم (في حديث) قال في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته (1) فإن قوله عليه السلام في النصف يعم النصف من الشهرين كما في الحر، ومن الشهر الواحد كما في العبد، فلا قصور في شمولها له كالحر بمقتضى الاطلاق وإن كان صدرها واردا في الحر. فإن ذلك لا يقدح في التمسك باطلاق الذيل كما لا يخفى
واعترض عليه في الجواهر بأن الأولى الجزم بالعدم دون التردد، لضعف تلك الوجوه ومنع الأولوية ولا بد من الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القواعد على المقدار المتيقن وهو النذر الذي هو مورد النص.
أقول: ينبغي التفصيل بين الظهار وغيره فلا يحكم بالالحاق فيما عداه لما ذكره (قده) من عدم الدليل على التعدي ولزوم الاقتصار على المقدار المتيقن.
أما في الظهار فلا مانع من الالحاق فإن نصوص هذا الباب وإن كان أكثرها واردا في الحر لتضمنها صوم الشهرين المتتابعين إلا أن بعضها مطلق يشمل العبد أيضا الذي كفارته شهر واحد، وهي صحيحة منصور بن حازم (في حديث) قال في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته (1) فإن قوله عليه السلام في النصف يعم النصف من الشهرين كما في الحر، ومن الشهر الواحد كما في العبد، فلا قصور في شمولها له كالحر بمقتضى الاطلاق وإن كان صدرها واردا في الحر. فإن ذلك لا يقدح في التمسك باطلاق الذيل كما لا يخفى