____________________
الكليني والشيخ كما تقدم عن الصادق عليه السلام وروايته أيضا عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما (1) وقد عرفت فيما تقدم أن عروض الأمر يعم السفر الاختياري وأشباهه.
ولا وجه للنقاش في سندها كما عن المدارك ليجاب بانجبار الضعف بالعمل، فإن موسى بن بكر وإن لم يوثق صريحا في كتب الرجال لكنه مذكور في اسناد تفسير علي بن إبراهيم كما تقدم. فالرواية معتبرة وقد أفتى بها المشهور فلا مانع من الفتوى على طبقها. فاستشكال الماتن في غير محله.
ثم إنه لا إشكال في عدم جواز التفريق الاختياري مع تجاوز النصف في ساير أقسام الصوم المشروط فيه التتابع كما نبه عليه في المتن، لعدم الدليل على الجواز في غير ما مر، فيرجع إلى ما تقتضيه القواعد من الاستيناف رعاية لشرطية التتابع.
ولا وجه للنقاش في سندها كما عن المدارك ليجاب بانجبار الضعف بالعمل، فإن موسى بن بكر وإن لم يوثق صريحا في كتب الرجال لكنه مذكور في اسناد تفسير علي بن إبراهيم كما تقدم. فالرواية معتبرة وقد أفتى بها المشهور فلا مانع من الفتوى على طبقها. فاستشكال الماتن في غير محله.
ثم إنه لا إشكال في عدم جواز التفريق الاختياري مع تجاوز النصف في ساير أقسام الصوم المشروط فيه التتابع كما نبه عليه في المتن، لعدم الدليل على الجواز في غير ما مر، فيرجع إلى ما تقتضيه القواعد من الاستيناف رعاية لشرطية التتابع.