____________________
اطعام الستين صيام الثمانية عشر فهو بدل عن الاطعام لا الصيام.
وثانيا مع التسليم فإنما يتجه ما ذكره (قده) لو كان هذا العدد بدلا عن الثمانية عشر الواقعة في مبدء الشهرين ومن الجائز كونه بدلا عما وقع في آخر الشهر الثاني أو وسطه، أو ما تلفق من الشهرين، فإن جزء الشهرين طبيعي الثمانية عشر القابل للانطباق على كل ذلك، ومهما احتسبنا الجزئية واعتبرناها كان ما عداها زائدا قد أسقط ارفاقا فلا يتعين احتساب العدد المزبور من الشهر الأول ليشمله دليل التتابع كما لا يخفى.
فتحصل أن الأظهر عدم اعتبار المتابعة في المقام لعدم الدليل عليه والأصل البراءة، وإن كان الأحوط رعايتها حذرا عن مخالفة المشهور (1) كما هو المشهور أيضا بين الأصحاب، قال المحقق (قده) في الشرايع: أنه يعتبر التتابع في جميع أقسام الصيام ما عدا موارد أربع: صوم النذر وأخويه من العهد واليمين فإنه يتبع قصد الناذر في التتابع وعدمه، وصوم قضاء شهر رمضان، وصوم ثمانية عشر بدل البدنة الواجبة في كفارة الصيد، وصوم سبعة أيام بدل الهدي دون الثلاثة المكملة للعشرة. ففي هذه الموارد المستثناة يجوز التفريق حتى اختيارا، وما عدا ذلك مما يجب فيه الصوم مدة من ثلاثة أيام أو ثمانية عشر أو شهرين ونحو ذلك يجب فيه التتابع.
واستدل له في الجواهر بانصراف الاطلاق إلى التتابع، فإنه المنسبق عرفا من الصوم مدة من شهر أو سنة ونحوهما المؤيد بفتوى الأصحاب
وثانيا مع التسليم فإنما يتجه ما ذكره (قده) لو كان هذا العدد بدلا عن الثمانية عشر الواقعة في مبدء الشهرين ومن الجائز كونه بدلا عما وقع في آخر الشهر الثاني أو وسطه، أو ما تلفق من الشهرين، فإن جزء الشهرين طبيعي الثمانية عشر القابل للانطباق على كل ذلك، ومهما احتسبنا الجزئية واعتبرناها كان ما عداها زائدا قد أسقط ارفاقا فلا يتعين احتساب العدد المزبور من الشهر الأول ليشمله دليل التتابع كما لا يخفى.
فتحصل أن الأظهر عدم اعتبار المتابعة في المقام لعدم الدليل عليه والأصل البراءة، وإن كان الأحوط رعايتها حذرا عن مخالفة المشهور (1) كما هو المشهور أيضا بين الأصحاب، قال المحقق (قده) في الشرايع: أنه يعتبر التتابع في جميع أقسام الصيام ما عدا موارد أربع: صوم النذر وأخويه من العهد واليمين فإنه يتبع قصد الناذر في التتابع وعدمه، وصوم قضاء شهر رمضان، وصوم ثمانية عشر بدل البدنة الواجبة في كفارة الصيد، وصوم سبعة أيام بدل الهدي دون الثلاثة المكملة للعشرة. ففي هذه الموارد المستثناة يجوز التفريق حتى اختيارا، وما عدا ذلك مما يجب فيه الصوم مدة من ثلاثة أيام أو ثمانية عشر أو شهرين ونحو ذلك يجب فيه التتابع.
واستدل له في الجواهر بانصراف الاطلاق إلى التتابع، فإنه المنسبق عرفا من الصوم مدة من شهر أو سنة ونحوهما المؤيد بفتوى الأصحاب