الصور وعدم شمول العمومات والرجوع إلى الأصل كما قيل.
وأما عدم انعقاد النذر لو قال لله علي نذر واقتصر به فلاشتراط كون النذر راجحا بخلاف ما لو قال لله علي قربة حيث إن الشرط محفوظ، ويمكن أن يقال:
إذا كان الناذر متوجها إلى أن النذر لا ينعقد إلا مع كون المتعلق طاعة ينصرف مع الاقتصار إلى تعلق النذر بعمل قربي من صوم أو صلاة أو عمل آخر قربي وهذا كما لو نذر صلاة ركعتين فإنه ينصرف إلى الصلاة مع الطهارة لاشتراطها بها.
* (ولو نذر صوم حين صام ستة أشهر، ولو قال زمانا صام خمسة أشهر، ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما، ولو نذر عتق كل عبد له قديم أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا، إذا لم ينو شيئا غيره، ومن نذر في سبيل الله صرفه في البر، ولو نذر الصدقة بما يملك لزم فإن شق قومه وأخرج شيئا فشيئا حتى يوفي) * أما لزوم صيام ستة أشهر في نذر صوم حين وصيام خمسة أشهر لو قال زمانا فلخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام " إن عليا عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لأن الله تعالى يقول تؤتي أكلها كل حين " (1) وخبر أبي الربيع الشامي " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قال لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد أتي علي عليه السلام في مثل هذا فقال: صم ستة أشهر فإن الله تعالى يقول: " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " يعني ستة أشهر " (2).
ودفع الطعن في سندهما بعمل الأصحاب.
ويمكن أن يقال بعد عدم قصد الناذر إلا المفهوم من الحين والزمان وفرض الصدق مع الأقل مما ذكر في الخبرين فلزوم ما ذكر بنحو يكون الناذر حانثا بتركه لا يخلو عن الاشكال ولعل الروايتين محمولتان على الأفضلية.
ولو نذر الصدقة بمال كثير فالمعروف تحديده بثمانين درهما واستدل عليه بخبر أبي بكر الحضرمي قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن رجل مرض