وللذكر ضعف ذلك وهو أربعة فيصير ستة وللخنثى نصف الأربعة ونصف الاثنين فيصير تسعة وعلى القول الثاني تقسم الفريضة مرتين فنفرض مرة الخنثى ذكرا فالفريضة من خمسة لكل من الذكرين اثنان وللأنثى واحد ونفرض مرة أخرى أنثى فالفريضة من أربعة للذكر اثنان ولكل من الأنثيين واحد وبين الفريضتين تباين نضرب إحديهما في الأخرى تصير عشرين ثم المجتمع في اثنين لأنا نريد أن نأخذ من كل منهما النصف تبلغ أربعين فللخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر وعلى تقدير الأنوثية عشرة، ومجموع نصفهما ثلاثة عشر وللذكر على تقدير فرض ذكورية الخنثى ستة عشر وعلى تقدير الأنوثية عشرون، ومجموع نصفهما ثمانية عشر، وللأنثى على تقدير فرض الذكورية ثمانية وعلى تقدير فرض الأنوثية عشرة ونصف ذلك تسعة، فقد تقرر أن للخنثى حينئذ ثلاثة عشر من أربعين وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة واختلفت كيفية القسمة على القولين حيث إنه على القول الأول للخنثى ثلث التركة أعني ثلاثة من تسعة وللذكر أربعة أتساع وللأنثى تسعان، وعلى القول الثاني ينقص نصيب الخنثى بثلث واحد فإن ثلاثة عشر ثلث تسع وثلاثين وينقص من ثلث أربعين بثلث الواحد.
ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ومشاركيه مع قطع النظر عن أحدهما ثم ضرب مخرج نصيب الزوج أو الزوجة من الربع أو الثمن في الحاصل من تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح الفريضة فعلى القول الأول الفريضة تسعة، فلو جامعهم زوج ضربت التسعة في مخرج الربع وهو أربعة تحصل ستة و ثلاثون فللزوج تسعة وهي الربع والباقي بعد إخراج الربع سبعة وعشرون لا بد أن يقسم بين الخنثى والذكر والأنثى بالنحو الذي كان يقسم التسعة بينهم فللذكر اثنا عشر وللأنثى ستة وللخنثى تسعة ولو جامعهم الزوجة ضربت التسعة في مخرج الثمن وهو ثمانية تحصل اثنان وسبعون فللزوجة الثمن وهو تسعة والباقي بعد خروجها ثلاثة وستون يقسم بينهم بالنحو الذي كان يقسم التسعة، فللذكر ثمانية وعشرون وللأنثى أربعة عشر وللخنثى أحد وعشرون.