ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي (1) قال: قلت له المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء قال: يورث من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء أي نصف ميراثهما إذ لا معنى لزيادة الخنثى على الرجل ونقل في التهذيب والاستبصار (2) هذه عن هشام بن سالم عن أبي - عبد الله عليه السلام بتغيير في السند قال: " قضى علي عليه السلام في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء قال: يورث من حيث يبول فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء يورث ميراث الرجال والنساء ".
والظاهر أن ما في ذيل الرواية أي نصف ميراثهما ليس من كلام الإمام عليه السلام وكأن وجه التفسير أنه مع عدم خروج الخنثى عن الذكر والأنثى، كيف يكون إرثه زائدا على إرث الذكر وهذا مبني على عدم كون الخنثى بجميع أقسامه طبيعة ثالثة غير الذكر والأنثى ومع احتمالها ما وجه الاستبعاد، وعلى هذا لا يبعد حمل ما في ذيل النقل الثاني سواء كان عين الرواية الأولى مع الاختلاف في السند أو غيرها بل والنقل الأول على ظاهره وإن كان مستبعدا.
ومن أخبار الباب الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه " إن عليا عليه السلام كان يقول الخنثى يورث من حيث يبول فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول منه ورث فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل " (3).
والمرسل عنه أيضا في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا، قال: من أيهما سبق قيل: فإن خرج منهما جميعا قال: فمن أيهما استدر فإن استدرا جميعا قال فمن أبعدهما (4) " إلى غير ما ذكر من النصوص.