فنقول مع حجية الأخبار المذكورة ولو من جهة العمل وانجبار ضعف السند بالعمل يؤخذ بمضامينها إلا أنه يقع المعارضة فلاحظ ذيل حسنة هشام المذكورة حيث حكم فيها مع التساوي بوراثة ميراث الرجال والنساء، والمرسل المذكور مخالف له فمع الحجية وعدم الترجيح لا بد من التخيير إلا أن يعامل معاملة المطلق والمقيد ولا يخلو عن بعد.
وقد يقال: إن المستفاد مما سمعت من النصوص أن المدار في التشخيص حصول أمارة مرجحة لأحد الاحتمالين الناشئين من حصول بعض خواص الذكر وبعض خواص الأنثى فيكون الضابط بعد تعذر العلم بمعرفة الحال واشتراكها في جملة من الأمارات الرجوع إلى غير ذلك من خواص الرجل والأنثى فيحكم عليها حينئذ به من غير فرق بين المنصوص وغير المنصوص كنبات اللحية ونحوه بل لعل الضابط ذلك في مصداق كل موضوع تعذر العلم بمعرفته ولا طريق إلى الاحتياط.
ولا يخفى الاشكال فيه فإنه لا وجه للرجوع إلى غير المنصوصة مع ما في بعض الأخبار من الجمع بين ميراث الذكر والأنثى فالتعدي إلى بعض العلامات التي يظن من جهته الذكورة والأنوثة لم يظهر وجهه، وقد يقال: ينظر فإن كان هناك علامة يبين بها الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية وما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك فإن لم يكن فإن له ميراث النساء لأن ميراث النساء داخل في ميراث الرجال.
ولا يخفى الاشكال فيه وكيف يجوز لسائر الورثة التصرف فيما به التفاوت والمعروف أن الأصل في الأموال الحرمة.
ثم إنه لو تساويا في السبق والانقطاع في البول فالمحكي عن الشيخ في الخلاف أن يعمل بالقرعة محتجا بالاجماع والأخبار وعن الايضاح أنه قواه ودليله الاجماع المحكي وأخبار القرعة وخصوص النصوص الواردة في فاقد الفرجين الذي هو أيضا مشكل.