إلا أن يقال: يستحب للورثة، أن يعطوا الأشياء المذكورة الولد الأكبر وهذا فرع كون الأشياء المذكورة ملكا لهم ومع تخصيص دليل الإرث بالأخبار المذكورة كيف يحكم بالملكية لهم ولا يقاس المقام باستحباب زكاة مال التجارة حيث إن الملكية محفوظة هناك ويستحب إخراج الزكاة منه، ولا بباب منزوحات البئر حيث إن النظافة ذات مراتب فلا يبعد حصول مرتبة من النظافة بنزح مقدار وحصول مرتبة أخرى بأزيد.
وأما الاختلاف في الأخبار المذكورة فلا يبعد أن يقال فيه بالأخذ بمضمون الكل بعد الفراغ عن الحجية لأنه لا يستفاد من كل واحد منها الحصر حتى يقال مع الحصر يقع التعارض ومع الظهور أيضا ليس بحيث لا يقبل الجمع مع غيره فتأمل.
وأما اعتبار تخليف الميت غير الحبوة فلو لم يخلف مالا سوى مال الحباء لم يخص الأكبر بشئ فاستدل عليه بالأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلة المنساق إلى الغالب من تخليف غيره مضافا إلى مضمر سماعة المشتمل على أن ذلك للميت من متاع بيته وإلى استلزام ما عداه الاجحاف بالورثة والاضرار بهم ولا يخفى الاشكال فيما ذكر فإن الغلبة لا توجب الانصراف مضافا إلى أن الغالب أن يكون ما سوى مال الحباء أضعاف مال الحباء والظاهر أن القائلين بالاشتراط لا يعتبرون هذا المقدار ومضمر سماعة ما ذكر فيه في كلام السائل والقيود المذكورة في كلام السائل لا يؤخذ بها في الحكم والاجحاف والاضرار لا يتحققان بمنع الشارع وراثة سائر الورثة بل في الحقيقة يرجع المنع إلى عدم النفع كمنع الوارث من جهة الدين.
ومما ذكر ظهر الاشكال فيما يقال لعل المتجه دوران الحكم على صدق كون الحبوة من متاع بيته وبعض تركته ومن شرطه أيضا عند جماعة خلو الميت من دين مستغرق للتركة لعدم الإرث حينئذ والحباء نوع منه، بل ربما اشترط خلوه من مطلق الدين باعتبار اختصاص الحبوة بما يخصها من توزيعه على مجموع التركة فيتخصص حينئذ بالنسبة.
ويمكن أن يقال ما في الكتاب والسنة من كون الإرث بعد الوصية والدين