جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٥ - الصفحة ٣١٦
الميراث ابنه وأيضا يثبتون للزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع ولد الولد بقوله تعالى " إن كان له ولد ".
والحق أن يقال غاية الأمر صحة إطلاق الولد على ولد الولد ولو بنحو الحقيقة لكن هذا لا يوجب كونه في مرتبة الأبوين مع كونهما أقرب إلى الميت ولا يوجب رفع اليد عما هو ظاهر الصحاح المذكورة، وتوجيهها ببعض الوجوه حتى توافق المعروف بعيد خلاف الاطلاق نعم مخالفة المشهور أيضا مشكلة ويرد على المشهور أن اللازم أن يرث أولاد الأولاد على مذهبهم كما يرث الأولاد للصلب للذكر مثل حظ الأنثيين لا أن يرث ابن البنت نصيب البنت وترث بنت الابن نصيب الابن وهذا يرد في صورة عدم الأبوين أيضا.
وما يقال من أنه مقتضى عموم المنزلة وقيام أولاد الأولاد مقام الأولاد للصلب يرد عليه أنه يعارض بعموم قوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " وبالجملة المسألة مشكلة ومخالفة المشهور أشد إشكالا.
واستدل للمشهور أيضا بخبر محمد بن سماعة قال: دفع إلى صفوان كتابا لموسى ابن بكر فقال لي هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، عن زرارة قال: " هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام وذكر مسائل إلى أن قال: ولا يرث أحد من خلق الله تعالى مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث الولد الصلب، و يحجبون ما يحجب الولد الصلب " (1).
والخبر المروي عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال " في رجل ترك أبا وابن ابن قال: للأب السدس وما بقي فلابن الابن لأنه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن

(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الكفارات أقسام الكفارة 2
2 كفارة الظهار 4
3 كفارة قتل الخطأ 5
4 كفارة من أفطر في شهر رمضان 6
5 كفارة من أفطر يوما " منذورا " 8
6 كفارة خلف العهد 8
7 كفارة خلف النذر 9
8 كفارة اليمين 9
9 كفارة من قتل مؤمنا " متعمدا " 10
10 كفارة من حلف بالبراءة 12
11 كفارة الوطي في الحيض 12
12 كفارة من تزوج امرأة في عدتها 13
13 كفارة من نام عن العشاء الآخرة 13
14 كفارة جز المرأة شعر رأسها 14
15 كفارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها 15
16 كفارة شق الرجل ثوبه لموت ولده 15
17 كفارة من نذر صوم يوم فعجز 15
18 خصال الكفارة 16
19 إعتبار ملك الرقبة في العتق 16
20 إعتبار الاسلام فيها 16
21 إعتبار سلامتها من العيوب 18
22 الخلاف في إجزاء المدبر 19
23 إجزاء عتق الآبق 20
24 تعين الصيام مع العجز 21
25 شرط التتابع في صيام شهرين 21
26 لزوم الإعادة مع الاخلال بالتتابع 22
27 تعين الاطعام مع العجز عن الصيام وأحكامه 23
28 كسوة الفقير 27
29 من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق 28
30 وجوب صوم ثمانية عشر يوما " مع العجز عن الشهرين 28
31 مماثلة كفارة الايلاء مع كفارة اليمين 29
32 وجوب الاستغفار مع عدم التمكن عن الجميع 31
33 اشتراط البلوغ وكمال العقل في المكفر 32
34 كتاب الاقرار معنى الاقرار 34
35 إعتبار التنجيز في الاقرار 35
36 اشتراط الحرية في المقر 37
37 اشتراط الاختيار فيه 38
38 اشتراط البلوغ فيه 38
39 اشتراط أهليته للتصرف والتملك 39
40 شرائط المقر به 40
41 إذا استثنى المقر 42
42 إذا تعقب الاقرار بما ينافيه 44
43 الاقرار بالنسب 44
44 شرائط الاقرار بالولد الصغير 44
45 أحكامه من التوارث وغيره 46
46 جملة من مسائله 47
47 كتاب الايمان معنى اليمين 50
48 ما به تنعقد اليمين 50
49 معنى اليمين 50
50 عدم انعقاد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار 52
51 عدم انعقاده بالبراءة من الله ورسوله والأئمة عليهم السلام 52
52 ما يعتبر في الحالف 54
53 إعتبار التكليف فيه والاختيار 54
54 إعتبار القصد بمعنى الجد 54
55 يمين الكافر 55
56 إعتبار إذن الوالد في انعقاد يمين الولد 56
57 متعلق اليمن 58
58 لا يمين الا مع العلم 58
59 اليمين الكاذبة 58
60 لو حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه 59
61 لو حلف لزوجته أن لا يتزوج أولا يتسرى 62
62 لو حلفت على عدم الخروج مع الزوج 62
63 لو حلف على ممكن فتجدد العجز 64
64 كتاب النذور والعهود معنى النذر 68
65 كتاب النذور والعهود معنى النذر 68
66 إعتبار التكليف فيه 68
67 إعتبار الاسلام والقصد الاختياري فيه 69
68 اشتراط إذن الزوج في نذر المرأة 70
69 اشتراط إذن المولى في نذر المملوك 71
70 عدم انعقاد النذر مع السكر 71
71 صيغة النذر 72
72 صيغة العهد 74
73 متعلق النذر وضابطه 75
74 اشتراط أن يكون النذر مقدورا " 77
75 بعض أحكام النذر 81
76 لو علق النذر بشرط ولم يقرنه بزمان 85
77 كتاب الصيد والذباحة معنى الصيد والمراد به هنا 93
78 معنى الذبائح 93
79 أحكام الصيد وشرائطه 94
80 ما صاده الكلب 96
81 شرائط الكلب 98
82 مسائل من أحكام الصيد 105
83 ما كان صيده مكروها " 110
84 اشتراط إسلام الذابح 113
85 عدم حلية ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السلام 116
86 يجب أن تكون الآلة حديدا " 116
87 وجوب قطع الأوداج الأربعة 118
88 وجوب الاستقبال للقبلة 120
89 وجوب التسمية عند الذبح 120
90 آداب الذبح، مستحباته ومكروهاته 126
91 جواز ابتياع ما يباع في سوق المسلمين 130
92 ذكاة الجراد والسمك 133
93 كتاب الأطعمة والأشربة حرمة أكل ما سوى السمك الذي له فلس 136
94 حرمة الجري والمارماهي والزمير 139
95 لو قذفت الحية سمكة ابتلعتها وهي حية 140
96 لو اختلط الحي والميت من السمك 141
97 تبعية البيض لصاحبه 143
98 البهائم التي يباح لحمها 144
99 حرمة لحم الجلال مما يباح لحمها 146
100 ما يباح من البهائم الوحشية 148
101 حرمة كل ماله ناب 149
102 ما يباح من الطيور وما يحرم 150
103 حرمة الخفاش والطاووس 154
104 كراهة الفاختة والقبرة 155
105 إذا شرب المحلل لبن الخنزير 157
106 إذا شرب المحلل البول 159
107 حرمة الانتفاع بالميتة 160
108 حكم البيض والإنفحة 161
109 اللبن في ضرع الميتة 162
110 ما يحرم من الذبيحة 163
111 الأعيان النجسة وما أبين من الحي 167
112 العجين بالماء النجس 167
113 حرمة السموم القاتلة 170
114 ما يقتل كثيره دون قليله 170
115 ما يحرم من المايعات 172
116 حرمة الخمر وكل مسكر 172
117 ما يحرم من أليات الغنم 177
118 ألبان الحيوان المحرم 177
119 شعر الخنزير 179
120 لو اختلط الذكي بالميتة 181
121 عدم جواز الاكل من مال الغير بغير إذنه 183
122 حق المارة في ثمرة النخل والزرع 185
123 الخمر إذا انقلب خلا وأحكامه 187
124 كراهة الاستشفاء بمياه الجبال الحارة 190
125 كتاب الغصب ضمان الغاصب 191
126 لو تعاقبت الأيدي على المغصوب 193
127 عدم مضمونية الحر 196
128 عدم الضمان في الخمر والخنزير إن غصبا من مسلم 200
129 الضمان مع غصبهما من الذمي 202
130 لو فتح بابا على مال فسرق ضمن السارق دون الفاتح 207
131 وجوب رد المغصوب إن لم يتعسر 208
132 حكم المغصوب إذا تعسر رده 210
133 ضمان الغاصب الأرش 210
134 الضمان إن كان المغصوب قيميا " قيمة يوم التلف أو الأداء 213
135 لو كان المغصوب دابة فعابت وجب ردها مع الأرش 216
136 فوائد المغصوب للمالك 222
137 إذا غصب حبا " فزرعه 225
138 كتاب احياء الموات العامر ملك لأربابه، لا يجوز التصرف فيه بدون إذنهم 228
139 التملك بالاحياء مشروط بعدم كونه في يد مسلم ولا حريما لعامر 231
140 ما به تتحقق الملكية 232
141 بعض المسائل في المقام 235
142 حريم بئر المعطن 236
143 حريم بئر العادية والعين 237
144 من باع نخلا واستثنى واحدة للداخل 239
145 إذا تشاح أهل الوادي في مائه 241
146 جواز أن يحمى الانسان المرعى في ملكه 243
147 عدم جواز أن يعدل الانسان النهر لرحيه إذا كان النهر لغيره 244
148 جواز بيع من له نصيب في قناة أو نهر نصيبه 246
149 عدم جواز بيع ماء البئر أو العين 247
150 حكم ما إذا كان في يد رجل دار لم تزل في يده ويد آبائه وعلم أنها ليست لهم 247
151 كتاب اللقطة حكم اللقيط وهو كل صبي ضايع لا كافل له 249
152 عدم جواز التقاط المملوك بدون إذن صاحبه 251
153 استحباب أخذ اللقيط أو وجوبه 251
154 حكم اللقيط في دار الاسلام 252
155 حكم اللقيط في دار الشرك 252
156 أحكام اللقيط 252
157 قبول إقرار اللقيط 253
158 الضوال، وهي كل حيوان مملوك ضايع 254
159 كراهة أخذ الضالة 255
160 هل يستحب أخذ الضالة مع تحقق التلف إن لم تؤخذ 256
161 عدم جواز أخذ البعير 256
162 اشتراك الدابة والبقرة مع البعير في الحكم 258
163 جواز أخذ البعير والشاة إن تركهما صاحبهما من جهد 258
164 لزوم إنفاق الواجد للضالة 260
165 اللقطة وهي كل مال ضايع اخذ ولا يد عليه 261
166 جواز الانتفاع بما دون الدرهم بغير تعريف 263
167 حكم لقطة الحرم 265
168 حكم لقطة غير الحرم 265
169 لزوم التعريف سنة 267
170 لو كانت اللقطة مما لا يبقى كالطعام كيف يصنع بها 268
171 كراهة التقاط الإداوة والمخصرة والنعلين والعصا 268
172 ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض 269
173 إن وجدت اللقطة في دار عامرة 270
174 ما يجد في جوف الدابة ولم يعرفه البايع 271
175 ما وجد الانسان في داره أو صندوقه إذا شاركه في التصرف غيره 272
176 لا تحصل الملكية للواجد بمجرد مضي الحول 273
177 شرائط الملتقط 275
178 لا تدفع اللقطة إلا بالبينة 277
179 جواز أخذ الجعل على رد الآبق 279
180 كتاب المواريث موجبات الإرث وأسبابه 281
181 موانع الإرث 283
182 الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار 286
183 إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما " 288
184 ميراث المرتد مليا " كان أو فطريا " لمن يكون؟ 291
185 القتل العمدي يمنع من الإرث 292
186 الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه 295
187 ليس للديان منع الورثة من القصاص في القتل العمدي 296
188 منع الرق من الإرث 297
189 عدم وراثة المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط 300
190 السهام وهي ستة 302
191 بطلان التعصيب 304
192 بطلان العول 305
193 الأنساب ومراتبهم 309
194 ميراث الأب إذا انفرد 309
195 ميراث الأب إن شاركه الام 309
196 ميراثهما إن شاركهما الزوج 310
197 ميراث الابن لو انفرد وكذا البنت 310
198 ميراث الابن والبنت لو اجتمع معهما أبوان 311
199 ميراث البنتان مع الأبوين 312
200 أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم 314
201 احكام الحبوة 317
202 الأبوان والأولاد يحجبون الأجداد والجدات 320
203 استحباب إطعام الأب أباه وأمه من سهمه 321
204 الاخوة تحجب الام عن الثلث بشروط 323
205 ميراث الإخوة والأجداد 327
206 ميراث أولاد الام 328
207 ميراث الجد و الجدة 332
208 ميراث الأعمام والأخوال 339
209 ميراث من اجتمع له سببان 345
210 ميراث الأزواج 346
211 ميراث الزوجة إن لم يدخل بها الزوج 350
212 ميراث الزوجة في العدة الرجعية 350
213 ميراث الزوج 351
214 إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى واشتبهت 354
215 اشتراط نكاح المريض بالدخول 355
216 القول في الولاء وأقسامه 356
217 أحكام ولاء العتق 357
218 ولاء تضمن الجريرة 362
219 ولاء الإمامة 364
220 ميراث ابن الملاعنة 366
221 ميراث ولد الزنا 369
222 وراثة الحمل إذا سقط حيا " 371
223 دية الجنين للأبوين أو من يتقرب بهما أو بالأب دون الام 372
224 إذا تعارفا بما يقتضى الميراث توارثا 372
225 المفقود يتربص بماله 373
226 اختلاف الروايات في قدر التربص 373
227 لو تبرء من جريرة ولده وميراثه 375
228 ميراث الخنثى 376
229 كيفية تقسيم الفريضة لو اجتمع مع الخنثى ذكر وأنثى 380
230 ميراث من ليس له فرج النساء ولا الرجال ومن له رأسان أو بدنان 382
231 أحكام ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 383
232 القول في ميراث المجوس 388
233 خاتمة في حساب الفرائض 391
234 الكلام في المناسخات 394
235 مسائل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر هل الوجوب فيهما على الأعيان أو كفائي؟ 398
236 شرائط وجوبهما وهي أربعة 398
237 حكاية الشيخ البهائي - قدس سره - القول بلزوم شرط خامس 406
238 مراتب الانكار 407
239 عدم جواز التصدي لإقامة الحدود إلا للإمام عليه السلام أو من نصبه 411
240 هل يجوز في عصر الغيبة إقامتها للفقهاء العدول؟ الأقوى: لا. 411
241 عدم جواز إقامة الرجل الحد على زوجته وولده ومملوكه 413
242 لو اضطره الجائر إلى إقامة الحد أو أكرهه على القضاء 413