الميراث ابنه وأيضا يثبتون للزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع ولد الولد بقوله تعالى " إن كان له ولد ".
والحق أن يقال غاية الأمر صحة إطلاق الولد على ولد الولد ولو بنحو الحقيقة لكن هذا لا يوجب كونه في مرتبة الأبوين مع كونهما أقرب إلى الميت ولا يوجب رفع اليد عما هو ظاهر الصحاح المذكورة، وتوجيهها ببعض الوجوه حتى توافق المعروف بعيد خلاف الاطلاق نعم مخالفة المشهور أيضا مشكلة ويرد على المشهور أن اللازم أن يرث أولاد الأولاد على مذهبهم كما يرث الأولاد للصلب للذكر مثل حظ الأنثيين لا أن يرث ابن البنت نصيب البنت وترث بنت الابن نصيب الابن وهذا يرد في صورة عدم الأبوين أيضا.
وما يقال من أنه مقتضى عموم المنزلة وقيام أولاد الأولاد مقام الأولاد للصلب يرد عليه أنه يعارض بعموم قوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " وبالجملة المسألة مشكلة ومخالفة المشهور أشد إشكالا.
واستدل للمشهور أيضا بخبر محمد بن سماعة قال: دفع إلى صفوان كتابا لموسى ابن بكر فقال لي هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، عن زرارة قال: " هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام وذكر مسائل إلى أن قال: ولا يرث أحد من خلق الله تعالى مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث الولد الصلب، و يحجبون ما يحجب الولد الصلب " (1).
والخبر المروي عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال " في رجل ترك أبا وابن ابن قال: للأب السدس وما بقي فلابن الابن لأنه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن