وبعد ذلك متعرض ظاهرا للأراضي الخراجية التي هي ملك للمسلمين وأمرها راجع إلى السلطان بحق، نعم ذيله أعني قوله عليه السلام على المحكي: " أيما قوم أحيوا - الخ، عام قابل للتخصيص، فلا مانع من التخصيص بالصحيح المذكور أعني صحيح الكابلي لأن ظاهره اعتبار كون المحيي من المسلمين، ولكن فيه إشكال من جهة أن ظاهره أنه مع إحياء أحد من المسلمين إذا ترك الأرض المحياة لمسلم آخر أن يتصرف فيها ولا أظن أن يلتزم به إلا أن يقال ذكر هذه الفقرة بعد ما ذكر ظاهر في أن أهل خيبر مشمولون لما ذكر.
وأما صحيح أبي بصير المذكور فلا إشكال في دلالته فتقع المعارضة بين صحيح الكابلي وهذين الصحيحين لو لم يستشكل في الأخذ بالصحيحين من جهة عدم العمل بهما.
ثم إنه لم يظهر المراد من الأرض التي باد أهلها فإن كان المراد الأرض التي هلك أهلها بمثل الزلزلة والخسف بحيث لم يبق من المالكين أحد ولا من ورثتهم فهذا فرض غير محقق وإن كان المراد تفرق أهلها وإن كانوا أحياء موجودين في بلاد أخرى فيبعد الالتزام بجواز التصرف في مثله لأن لازمه جواز التصرف في ملك من خرج من بلد وكان له أرض عامرة مع عدم العود والانصراف عن المراجعة إلى ذلك البلد، ولكن بناء المسلمين على التصرف في أراضي الكوفة والسامرا مع أن أهلهما لم يهلكوا بل تفرقوا إلى بلاد أخرى ولا يصدق على مثل الكوفة أنه باد أهلها.
ثم إنه يظهر من صحيح الكابلي المذكور أن الأرض المحياة باقية بملك الإمام عليه السلام وكذا صحيحة عمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك في حديث قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت وليت غوص فأصبت أربع مائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا، فقال: ما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله فقال لي: يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم