تركها، يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها، كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا، يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ". (1) وعد من الموات ما كانت عامرة ثم صارت مواتا بعد أن باد أهلها وهي أيضا للإمام ويدل على كون الموات بالأصل أو بالعرض للإمام عليه الصلاة والسلام الأخبار الكثيرة (2) بل ادعي تواترها فلا بد من إذنه وقد أذن في زمان الغيبة كما يدل عليه الصحيح المذكور وقد ذكرنا في كتاب الخمس الأخبار المتعرضة للأنفال وإباحتها للشيعة.
وقد وقع الاشكال في اعتبار كون المحيي مسلما فادعي الاجماع في كلام جمع وقد يقال: إن الاحياء موجب للملكية سواء كان المحيي مسلما أو كافرا واستدل عليه بصحيح محمد بن مسلم " سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: ليس به بأس وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها ويعمرونها وما بها بأس لو اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوها فهم أحق بها وهي لهم " (3).
وصحيح أبي بصير " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال: لا بأس بأن يشتري منهم إذا عمروها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها " (4) إلى غير ذلك من النصوص.
ويمكن أن يقال: صحيح محمد بن مسلم صدره راجع إلى شراء الأرض من اليهود