أنه ما بعث نبي إلا وقد حكم بحرمة الخمر والخمر تتحقق فيها المالية الإضافية إذا كانت في أيديهم وغصبت.
وأما الخمر الخارجة غير ما بأيديهم لما لم يتحقق الإضافة إليهم لم تكن مالا مماثلا لما عندهم لعدم تحقق الإضافة إليهم فلا بد في المثل البدل أن يكون له مالية، وفي المقام لم يتحقق ويتعين القيمة.
ويمكن أن يقال: ما ذكر لا يوجب تعيين القيمة لامكان أن يرد المثل أحد من أهل الذمة نظير تأدية الدين من ناحية غير المدين، وثانيا ما قيل من أن المالية تختلف باختلاف الملل ليس معناه أنه إذا اشترى الذمي مثلا الخمر تصير مالا لأنها أضيفت إليه بل المعنى أنه إذا توجه أهل الذمة إلى الخمر يحكمون بماليتها بخلاف المسلمين حيث يحكمون بعدم المالية فإذا رد المسلم الخمر بدل الخمر التالفة فقد رد المال عند المغصوب منه فما الوجه في الرجوع إلى القيمة وإلا لزم أن تكون الخمر التي أخذ الذمي من المسلم لا مالية لها عند الكافر لأنه أخذ الخمر المضافة إلى من لا مالية لها عنده.
ومما ذكر ظهر ما يمكن أن يقال في غصب الخنزير إلا أنه لما كان الخنزير على فرض ماليته وتضمينه قيميا لا يجري فيه ما ذكر في غصب الخمر من الرجوع إلى القيمة مع أنها على فرض المالية مثلية.
واعلم أنه ذكر أسباب أخر غير اليد للضمان مرجعها إلى الاتلاف أو ماله المدخلية فيه وهو ينقسم إلى قسمين أحدهما ما كان بالمباشرة وثانيهما ما كان على وجه التسبيب والظاهر صدق المباشرة على الأفعال التوليدية مثل الاحراق والرمي وهل يشك في صدق الاتلاف بالمباشرة في القتل بالسكين مع توسط السكين، فأما التسبيب فقد عرف بأنه كل فعل يحصل بسببه التلف كحفر البئر في غير ملكه و المراد بالسبب المأخوذ في الحد ما يتوسل به والمراد بالفعل الأعم من الوجودي والعدمي كترك حفظ الدابة دون الأثر الذي هو حاصل المصدر بقرينة وقوعه تفسيرا