بل عن علي بن الحسين عليهما السلام " ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه وما أزرعه إلا ليناله المعتر وذو الحاجة ولتنال منه القبرة خاصة " (1).
وأما الاستدلال لكراهية الهدهد والصرد بخبر سليمان بن جعفر الجعفري عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام " إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الخمسة: الصرد والصوام والهدهد والنحلة والنملة، وأمر بقتل خمسة: الغراب والحية والحداة والعقرب والكلب العقور " (2) وخبر الحسن بن داود الرقي المتقدم فلا يخفى ما فيه ولم يعرف وجه الأغلظية.
* (ولو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرء، فالبطة وما أشبهها بخمسة أيام، والدجاجة بثلاثة أيام، ويحرم الزنابير والذباب والبق والبراغيث وبيض ما لا يؤكل لحمه، ولو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق) *.
أما حرمة الجلال وعدم الحلية حتى يستبرء فقد مر الكلام فيها، ومدة الاستبراء في بعض الحيوانات منصوصة، وإلحاق ما أشبهها مع عدم النص مشكل فالأحوط أن يستبرء مدة يخرج عن عنوان الجلال، وكذلك كل ما لا نص فيه من جهة الاستبراء.
وأما حرمة الزنابير والذباب والبق والبرغوث فلأنها حشرات وخبائث والزنابير ذوات حمة وهذه العناوين محرمة وورد الخبر في الزنابير أنها من المسوخ.
وأما حرمة بيض ما لا يؤكل لحمه فلخبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام " إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله وهو حلال " (3) حيث إن الحلية مشروطة بحلية الحيوان الذي باض، والظاهر عدم الخلاف فيها ومع الاشتباه أكل منه ما اختلف طرفاه لخبر أبي الخطاب عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو، أبيض ما يكره من الطير