أحدهما عليهما السلام " إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا " (1).
وموثق غياث، عن جعفر بن محمد عليهما السلام " أنه كره أكل الغراب لأنه فاسق " (2).
ويظهر من بعضها حرمته كصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهما السلام " سألته عن الغراب الأبقع والأسود يحل أكلهما؟ فقال: لا يحل أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره " (3).
ومرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام " لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره، ولا يؤكل من الحيات شئ " (4) إلى غير ما ذكر من الأخبار.
ولا يخفى أنه لم يفرق في ما دل على الحلية بين أقسام الغراب وكذلك ما دل على الحرمة فما ذكر في بعض الكلمات من التفرقة لم يظهر وجهه، ولا يخفى أن الخبر الثاني المستدل به للحلية لم يظهر وجهه مع أنه يشعر بكونه من المسوخ، وحمل الحرمة في دليل الحرمة على الكراهة بعيد، فتقع المعارضة بين الدليلين من غير فرق إلا أن يستظهر من كلمات المفصلين عثورهم بما لم يصل إلينا نعم أرسل في الخلاف أنه ورد الرخصة في الزاغ وهو غراب الزرع والقداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد دون الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع فمع انجبار هذا المرسل يحل أكلهما لكنه غير محقق ولعل الأقوى الحرمة لأن الموثق المذكور دليلا على الحلية لم يعمل بمضمونه من انحصار الحرمة بما حرم الله تعالى في كتابه العزيز فإن كثيرا من المحرمات لم يذكر في كتاب الله وإن أمكن استفادة الحرمة من الكتاب بوجه لا يصل عقولنا إليه بل هي مخصوصة بالمعصومين صلوات الله عليهم هذا مع ما ذكر من أن الغراب من سباع الطير.