وأما حرمة ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية وحلية ما كان له إحداها فلا خلاف فيهما والدليل نصوص منها رواية ابن سنان " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الطير ما يؤكل منه؟ فقال: لا تأكل ما لم تكن له قانصة " (1).
وسأل زرارة - على المحكي - أبا جعفر عليهما السلام " عن طير الماء فقال: ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل " (2).
وقال الصادق عليه السلام على المحكي في موثق سماعة " فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان - إلى أن قال - والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول " (3).
وقال أيضا على المحكي في موثق ابن بكير " كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة " (4).
إلى غير ما ذكر من النصوص الدالة على الاكتفاء بإحداها في الحلية وعلى الحرمة مع انتفائها.
ثم إنه ادعي تلازم علائم الحلية مع عدم علائم الحرمة ومع صحة هذه الدعوى لا إشكال ومع عدمها فمع وجود علائم الحلية وعدم إحراز علامة الحرمة الظاهر عدم الاشكال في الحلية لأن ظاهر الأخبار أنه مع إحراز علامة الحلية يجوز الأكل من دون استفصال حيث إن كثيرا من الطيور حالها غير معلومة، وأما مع وجود علامة الحلية وعلامة الحرمة فقد يقال بتغليب جانب الحرمة لأصالة عدم التذكية فلا يحل أكله.
ويشكل أولا من جهة ما ذكر مرارا من الاشكال في جريان الاستصحاب في