وأما تأكد الكراهة في الأبقع من أقسام الغراب على القول بالكراهة في جميع الأقسام فلما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مسلم قال: " سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الأبقع فقال: إنه لا يؤكل ومن أحل لك الأسود " (1).
ولا يخفى أنه لا يستفاد من هذه الرواية تأكد الكراهة على القول بالكراهة لأن الخصوصية في كلام السائل لا يستفاد من كلام الإمام عليه السلام الراجع إليها مدخليتها في الحكم.
وأما حرمة ما كان من الطير صفيفه أكثر من دفيفه فالظاهر عدم الخلاف فيها ويدل عليها قول زرارة على المحكي " سألت أبا جعفر عليهما السلام عما يؤكل من الطير فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف " (2).
وفي موثق سماعة كل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال " (3).
وقال ابن أبي يعفور قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف " (4).
وفي الفقيه في حديث آخر " إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل ويؤكل من طير الماء ما كانت لهن قانصة أو صيصية " (5).
إلى غير ذلك من النصوص المحمولة على الأكثرية بقرينة هذا المرسل وما يشاهد من أكثرية صفيف بعض الطيور المحرم الأكل وأكثرية دفيف ما هو محلل الأكل.