مدار أخذه وموته خارج الماء، ولو كان خروجه بنفسه بدون الاخراج.
وقد يقال: يكفي صيد السمك ولو لم يصدق الاخراج من الماء ولا الأخذ لكي يشمل الصيد بالحظيرة والشبكة ونحوهما وإن لم يحضر صاحبها مع عدم موت ما يصاد بها في الماء مستدلا بالمرسل عن كتاب علي بن جعفر صلوات الله عليه " عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله قال: صيده ذكاته " (1).
وينزل عليه الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " إن عليا عليه السلام قال: إن السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكي والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد تكون أيضا " (2).
ويمكن أن يقال: يدور الأمر بين رفع اليد عن الحصر المستفاد من الموثق المذكور وخبر الكناني وبين تقييد الصيد بما لو صدق الأخذ والثاني أولى وأما الصحيح المذكور فظاهره عدم المدخلية لا للأخذ ولا للصيد وهذا لا يلتزم به، وظهر مما ذكر أنه لو أخذ وأعيد في الماء ومات لم يحل، وظهر أيضا أنه لا يكفي إدراكه وهو يضطرب خارج الماء من غير أخذ وعن الشيخ الحل لخبر أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام " إن عليا عليه السلام كان يقول في صيد السمكة إذا أدركها الرجل وهي تضطرب وتضرب ببدنها ويتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها " (3).
بل عن المصنف في نكته الحل بخروجه من الماء حيا وموته خارجه وإن لم يدركه ولم ينظر إليه ولعله لخبر عبد الله بن بحر، عن رجل، عن زرارة قلت:
السمك تثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت؟ فقال: كلها " (4).
ورواه في الفقيه عن أبان، عن زرارة باختلاف في ألفاظه دون معناه، والحسن كالصحيح المذكور آنفا.