وصحيح ابن مسلم " سألت أحدهما عليهما السلام عن قول الله عز وجل " أحلت لكم بهيمة الأنعام " قال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عنى الله عز وجل " (1) وفي صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وإن لم يكن تاما فلا تأكل " (2) إلى غير ما ذكر من الأخبار وقد يقال: يعلم من بعض هذه النصوص أن المراد من النبوي المذكور بيان الاكتفاء عن ذكاة الجنين بذكاة أمه بل الظاهر حصر مقتضى الحل فيه بذلك فما عن بعض العامة من إعرابها بالنصب على المصدر أي ذكاته كذكاة أمه فحذف الجار ونصب مفعولا فأوجب تذكيته كتذكية أمه معلوم الفساد ضرورة أن أهل البيت أدرى بما فيه وكونه على المعنى المذكور لا تذكية للجنين أصلا فلا وجه لإضافة الذكاة إليه يدفعه معلومية الاكتفاء بأدنى ملابسة بإضافة مثلها على أن المراد بذلك الكناية عن حل الأكل و لا يخفى أن ما ذكر فرع القطع بصدور الخبر المذكور وظاهر أخبار الباب عدم الفرق بين ما ولجته الروح وما لم تلجه وقيل بالفرق ولزوم تذكيته مع ولوج الروح لاطلاق ما دل على لزوم تذكية الحيوان والنسبة بين أخبار الباب وما دل على لزوم التذكية وإن كان عموما من وجه إلا أن أخبار الباب في محل الاجتماع أظهر.
ويمكن أن يقال أخبار الباب حاكمة لتنزيل تذكية الأم منزلة تذكية الجنين فلا تعارض نعم مع عدم تمامية الخلقة لا يحل للأخبار المذكورة. ولو خرج الجنين حيا لم يحل إلا بتذكيته كما يدل عليه موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال: كله فإنه حلال، لأن ذكاته ذكاة أمه، فإن خرج وهو حي فاذبحه وكل فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والإبل " (3) و لا فرق بحسب هذه الموثقة بين أن يكون مستقرة الحياة أو غير مستقرة.