ويمكن أن يقال: المرسل المذكور في الاحتجاج المقدم لعله يستفاد من ذيله " وكذلك الجراد " اتحاد السمك والجراد في الحكم، فبعد ملاحظة أن الاخراج من الماء بخصوصه لا مدخلية له في الذكاة بل الأخذ أو الصيد إن قلنا بكفايته فاللازم مراعاة هذا في الجراد أيضا، والظاهر عدم الخلاف في اتحادهما بحسب الحكم.
ومما ذكر يظهر عدم اشتراط إسلام الآخذ ولا التسمية وأنه لو أحرق قبل الأخذ بالنار لا يحل وكذا لو مات قبل الأخذ.
وأما عدم حلية ما لم يستقل بالطيران فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام: " سألته عن الدبا من الجراد أيؤكل؟ قال:
لا حتى يستقل بالطيران " (1).
وفي موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى دبا ليس له جناح يطير به إلا أنه يقفز قفزا أيحل أكله؟ قال: لا يؤكل ذلك لأنه مسيخ " (2) وظهر من صحيح علي بن جعفر أن المدار في الحلية الاستقلال في الطيران فسواء فسر الدبا بما نبت له جناح صغير أو بما لم ينبت لا يحل أكله.
وأما كون ذكاة الجنين ذكاة أمه فلقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المحكى " ذكاة الجنين ذكاة أمه " (3).
وصحيح يعقوب بن شعيب " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تماما ونبت عليه الشعر فكل " (4).
وموثق سماعة " سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر، فقال عليه السلام ذكاته ذكاة أمه " (5).