الأطراف لعدم لزوم المخالفة القطعية من جهة العلم بتذكية البعض إلا أن يقال:
إن الاستصحاب حيث إنه من الأصول المحرزة لا يجري في جميع الأطراف من جهة العلم الاجمالي وإن لم يلزم من جريانه في جميع الأطراف مخالفة قطعية عملية.
وهذا لا يخلو عن الاشكال وتمام الكلام في الأصول.
وأما حرمة جلال السمك فلما دل على لزوم الاستبراء كخبر يونس عن الرضا عليه السلام " سألته عن السمك الجلال فقال: ينتظر به يوما وليلة " (1) لكن في الفقيه إن رواية القاسم بن محمد الجوهري " السمك الجلال يربط يوما إلى الليل في الماء " (2). فاللازم الاستبراء بنحو الاجمال.
وأما بحسب المقدار فقد يقال يؤخذ بخبر يونس من جهة استصحاب الحرمة بل يمكن إرجاع الأخير إلى الأول باحتمال إرادة دخول تمام الغاية، ويمكن أن يقال بناء على حجية الخبرين يمكن الجمع بكفاية ما في الخبر الثاني وحمل الخبر الأول على الاستحباب كما في أخبار منزوحات البئر، وأما الاستصحاب فمع جريانه في الشبهات الحكمية لا يجري مع وجود الدليل الاجتهادي وليس من المرجحات وأما احتمال دخول تمام الليل فبعيد جدا فإن مريد ما ذكر يعبر بيوم وليلة كما في الخبر الأول.
ثم إنه لا تعرض في الخبرين لاطعام السمك علفا وكونه طاهرا، و قد يقال: يمكن أخذ الفقهاء - قدست أسرارهم - اعتبار إطعام العلف مما في استبراء غير السمك من البعير والشاة والبقرة والبطة والدجاجة من اعتبار الغذاء والتربية مدة كذا خصوصا مع ذكر غير السمك في الخبرين المزبورين فقال في الأول " الدجاجة تحبس ثلاثة أيام والبطة ثلاثة أيام، والشاة أربعة عشر يوما، والبقرة ثلاثين يوما، والإبل أربعين يوما " (3) مما هو معلوم إرادة تغذيته في مدة الحبس بغير العذرة