والمروة، فقال: لا ذكاة إلا بحديدة " (1).
وحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة؟ فقال: قال علي عليه السلام: لا يصلح الذبح إلا بالحديدة " (2).
وعند الضرورة يجوز بغير الحديد مما يفري الأوداج ولو المروة أو ليطة، ويدل عليه صحيح الشحام " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟
فقال: إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس " (3) وحسن عبد الرحمن بن الحجاج " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا، فقال عليه السلام إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك " (4) إلى غير ما ذكر.
وهل تقع التذكية عند الضرورة بالظفر والسن فيه تردد من ظاهر ما ذكر و في قباله ما رواه رافع بن خديج " قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا و ليس معنا مدى أفنذبح بالقصب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبش " (5).
وخبر علوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " أنه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم " (6) وقد يقال: إن الخبر الأول عامي بل قد يستفاد من غرابة التعليل فيه إرادة