قطع الحلقوم، فإن كان قطعه ملازما لقطع الودجين فلا إشكال وإن لم يكن ملازما فالمستفاد من الخبرين المذكورين كفاية كل من قطع الحلقوم وقطع الودجين، نعم الاحتياط يقتضي الجمع بل المعروف في أمثال المقام استصحاب عدم التذكية والكلام فيه سبق مرارا.
وأما النحر اللازم في الإبل فهو الطعن في الثغرة وهي وهدة اللبة قائما أو باركا، ولا خلاف في تحقق التذكية في الإبل بالنحر وقد وقع الاشكال في اختصاصه بالنحر واختصاص غيره من الحيوانات بالذبح حيث لم يصرح في الأخبار به وإن كان الظاهر عدم الخلاف فيه والأخبار المذكورة في المقام منها صحيح صفوان " سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر في المنحر فقال للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي ". (1) وخبر يونس بن يعقوب " قلت لأبي الحسن الأول: إن أهل مكة لا يذبحون البقر إنما ينحرون في اللبة فما ترى في أكل لحمها؟ فقال: " فذبحوها وما كادوا يفعلون " لا تأكل إلا ما ذبح ". (2) ومرسل الصدوق قال الصادق عليه السلام " كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام ". (3) ومرسل الطبرسي " قيل للصادق عليه السلام إن أهل مكة يذبحون البقر في اللبة فما ترى في أكل لحومها فسكت هنيئة، ثم قال: قال الله تعالى " فذبحوها وما كادوا يفعلون " لا تأكل إلا ما ذبح من مذبحه ".
وقد استدل بمرسل الصدوق المذكور حيث إنه لا شبهة في مشروعية نحر الإبل كما يقضي به النصوص الواردة في كيفية نحرها فلا يشرع فيها الذبح بمقتضى المرسل المذكور.
وأما عدم مشروعيته في غيرها فلما دل في البقر ولا قائل بالفصل.