وأجاب في الايضاح بأن الآية لا تدل على العموم وإلا لجاز مع وجود آلة الذبح وبأن الرواية لا تدل على المطلوب لأن الضمير المستكن في قوله " فيأخذه " راجع إلى الكلب والبارز راجع إلى الصيد والتقدير فيأخذ الكلب الصيد وهذا لا يدل على إبطال امتناعه بل جايز أن يبقى امتناعه والكلب ممسك له فإذا قتله قتل ما هو ممتنع فيحل بالقتل.
وأجيب بأن تخصيص الآية بعدم الجواز مع وجود الآلة لا يقتضي تخصيصها في محل النزاع.
وأما الرواية فهي ظاهرة في صيرورة الصيد غير ممتنع فإن قوله " ولا يكون معه سكين " ظاهر في أنه مع وجود السكين يقدر الصائد على التذكية.
وقد يقال: إن الرواية بعد تسليم ظهورها مرجوح بالنسبة إلى ما قابلها من الأدلة الدالة على أن الحيوان بعد صيرورتها غير ممتنع لا يحله إلا التذكية، ويمكن أن يقال أما ما في كلام الفخر - قدس سره - من الحمل على بقاء امتناع الصيد فيشكل من جهة ترك الاستفصال فإن مورد السؤال قابل لبقاء الامتناع وعدم بقائه لولا قرينية ما فيه من عدم آلة التذكية.
وأما ما ذكر من مرجوحية الظهور فيشكل من جهة أنه لم نعثر على ما يدل على اشتراط كون المقتول بالكلب أو الآلة القتالة ممتنعا إلى زمان قتله بل الظاهر أن مورد الصيد الممتنع قبل الإصابة كما يرشد إليه ما عن علي بن الحسين عليهما السلام في صيد الفراخ في وكره المذكور سابقا غاية الأمر دلالة الأخبار على أنه مع إدراك الحيوان حيا يجب تذكيته حتى يحل أكله ولا يحل بدون التذكية وإطلاق الدليل يقتضي الاشتراط سواء وجد آلة الذبح أو لم يوجد فلا مانع من تخصيصه بالدليل، ومع إمكان الجمع العرفي لا وجه لطرح الدليل خصوصا مع صحة الخبر.
وأما تفسير الحياة المستقرة فسيجئ إن شاء الله تعالى في محله.
ولو أرسل كلبه أو أرسل كافر كلبه فقتلا الصيد أو مسلم لم يسم أو لم يقصد ففي