فأصاب غيره حل ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل) *.
إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة لم يحل حتى يذكى على المشهور للأمر بتذكيته حينئذ في جملة من النصوص منها ما رواه الكليني - ره - بسنده " عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله " عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه، فقال:
يأكل مما أمسك عليه، فإذا أدركه قبل قتله ذكاه - الحديث " (1) ورواه الشيخ - ره - مثله.
وعن " علي بن إبراهيم بسنده عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا أنهما قالا: في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا: إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه - الحديث " (2).
ورواه الشيخ عن الكليني مثله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل ما أمسك عليك، قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل، وإن أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل " (3) وفي قبال ما ذكر صحيح جميل عن الصادق عليه السلام " سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟
قال: لا بأس قال الله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم " - الحديث (4) وخبره الآخر " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرسل الكلب وأسمي عليه فيصيد و ليس معي ما أذكيه به قال: دعه حتى يقتله الكلب وكل منه " (5)