الثانية لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل وينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة. الثالثة لو قطعه السيف باثنين فلم يتحركا حلا ولو تحرك أحدهما فهو الحلال إن كانت حياته مستقرة لكن لا يحل إلا بعد التذكية، ولو لم تكن مستقرة حلا، وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر وهي شاذة، ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة) *.
أما تقاطع الكلاب الصيد قبل إدراكه بنحو يكون إزهاق نفسه بالتقطيع فلا يوجب الحرمة بل يحل أكله حيث إنه بمنزلة التذكية أو تذكية.
وأما لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فلا يحل لاشتراط تيقن استناد الموت إلى سبب محلل ويدل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت، قال:
كل منه فإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه " (1) وفي مرسل الفقيه قال عليه السلام " إن رميت الصيد وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله، فإن رميته فأصاب سهمك ووقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله " (2) ولو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا حلا، وأما لو لم يتحرك أحدهما وكان الباقي مستقرة الحياة كان ما قطع منه قطعة مبانة من حي فهي ميتة والباقي قابل للتذكية فيحل بعد التذكية.
ويدل عليه خبر غياث بن إبراهيم " عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين (3) قال: يأكلهما جميعا، وإن ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما