ولو كان مقصوصا لم يؤخذ حيث قيد جواز الأخذ بكون الطير مالكا لجناحيه ولا يتوجه مع هذا إشكال أن مجرد هذا لا يدل على الملكية لاحتمال أن يكون من قص جناح الطير عابثا غير قاصد لتملكه، والظاهر أن الصائد مع عدم ما يدل على تملك مالك يتملك ظاهرا كتملك ساير المباحات وهذه الملكية ظاهرية، فلو ادعى أحد ملكيته يشكل أن يحلف لعدم الحجة على الملكية إلا أن يقال الملكية الظاهرية كافية في جواز الحلف.
وأما كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منه فيدل عليه مرفوع محمد بن يحيى " قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر منه " (1).
والمحكي عن الشيخ وابني حمزة وإدريس ويحيى بن سعيد أنه يحرم واستشكل بقصور الرواية سندا ودلالة من جهة أن حرمة الفعل لا توجب حرمة الأكل فالقول بالكراهة من جهة التسامح كالتسامح في المستحبات، ويمكن أن يقال:
أما التضعيف من جهة السند فيشكل مع عمل هؤلاء وعدم عمل ابن إدريس إلا بالقطعيات من الأخبار، ويبعد أن يكون تحريمهم من جهة أخرى.
وأما الاشكال من جهة الدلالة فيشكل لدعوى ظهور أمثال هذه النواهي في النهي الوضعي، ومع تسليم ما ذكر فالحكم بالكراهة مشكل من جهة التسامح إن كان من جهة ما ورد وتمسك بها في المستحبات لأن الحكم مترتب على البلوغ ومع عدم حجية الخبر سندا يشكل صدق البلوغ.
وأما كراهة أخذ الفراخ من أعشاشها فيدل عليه ما رواه الكليني - قدس سره - باسناده عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه حتى يصبح، فقال له رجل: ما منامه يا رسول الله؟ قال: الليل منامه فلا تطرقه في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريش ويطير، فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك " (2).