أبان وأكل سائره " (1) المحمول على فرض بقاء الباقي مستقرة الحياة وإدراك ذكاته.
والمحكي عن الخلاف إذا قطع السيف نصفين حل أكل الكل بلا خلاف فإن كان الذي مع الرأس أكبر أكل الذي مع الرأس دون الباقي، وبه قال أبو حنيفة، و قال الشافعي: يحل أكل الجميع، دليلنا طريقة الاحتياط فإن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته وما قالوه ليس عليه دليل.
وأيضا روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أبين من حي فهو ميت و هذا الأقل أبين من حي فيجب كونه ميتا وهذه رواية أصحابنا لا يختلفون فيه انتهى.
ويشهد لمذهب الشيخ - قدس سره - رواية إسحاق بن عمار " عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟ قال: نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب " (2).
وفي رواية أخرى " يؤكل الأكبر دون الأصغر " وهي مرسلة النوفلي عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله قال: " قلت له: ربما رميت بالمعراض فأقتل، فقال: إذا قطعه جدلين (3) فارم بأصغرهما وكل الأكبر، وإن اعتدلا فكلهما " (4) ونسب المصنف - قدس سره - الروايتين إلى الشذوذ في الشرايع.
ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة لأنها قطعة أبينت من الحي.
* (الرابعة إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة فيذكيه لم يحل حتى يذكى وفي رواية جميل " يدع الكلب حتى يقتله " الخامسة لو أرسل كلبه وأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا أو مسلم لم يسم أو لم يقصد الصيد لم يحل، السادسة لو رمى صيدا