وفي مرسل أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يجزي إلا الذي أرسل الكلب " (1) والقصور في السند منجبر بعمل الفقهاء ومع التذكية لا إشكال.
وأما اعتبار أن لا يغيب عنه فلو غاب وحياته مستقرة ثم وجده ميتا أو مقتولا لم يؤكل فوجهه احتمال أن يكون القتل لا منه أو كونه ميتا بعد الحياة المستقرة بلا تذكية ويدل عليه المعتبرة المستفيضة كخبر سليمان بن خالد " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها قال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل " (2) وخبر حريز قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أيأكل منه قال: إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل من ذلك إذا كان قد سمى " (3) وخبر سماعة " سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه، ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه، فقال: إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلا فلا يأكل منه " (4) إلى غير ما ذكر من الأخبار.
وأما جواز الاصطياد بكل آلة وبالجوارح فالظاهر عدم الخلاف فيه إلا عن بعض ويكفي عدم الدليل على الحرمة نعم حلية الأكل منوطة بالتذكية.
قال سليمان بن خالد على المحكي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا " (5) ونحوه صحيح الحلبي وخبر حريز وخبر عبد الله بن سنان عنه أيضا وخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (6) وفي خبر حسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد (7) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " إن عليا عليه السلام كان يقول: لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض إلا ما