الجواب: إذا مات الكافر وخلف ذلك، واسلم من كان كافرا، كان له حقه من الميراث إن كان قد أسلم قبل القسمة، فان أسلم بعد القسمة، لم يكن له شئ.
594 - مسألة: إذا مات الكافر، وخلف أولادا صغارا، واخوة من قبل الام، واخوة من قبل الأب، كيف الحكم في الميراث؟
الجواب: إذا مات الكافر، وخلف المذكورين، دفع إلى الاخوة من الام الثلث، والى الاخوة من قبل الأب الثلثان، وامر الحاكم الاخوة بان ينفقوا على الصغار بحسب ما ذكروه، فيكون على الاخوة من الام ثلث النفقة، وعلى الاخوة من الأب ثلثا ذلك، فإذا بلغ الصغار واسلموا، دفع الاخوة إليهم ما بقى بعد النفقة عليهم من المال، وان لم يسلموا، تصرف الاخوة ما بقى من المال في أيديهم لنفوسهم كيف شاؤوا.
595 - مسألة: إذا كان المملوك ما دام مملوكا لا يرث حرا، فما القول في حرمات وخلف مالا وولدا مملوكا، أو ولدا أو اخوة أو أحدا من ذوي أرحامه كذلك، ولا وارث له غير هذا المملوك، فكيف يفعل بالميراث؟
الجواب: إذا كان هذا الميت قد خلف من ذكر في المسألة، وجب ان يبتاع المملوك من تركته، ويعتق، ويدفع باقي المال إليه، فان امتنع سيده من بيعه، أجبر على ذلك، ولم يكن لامتناعه تأثير، هذا إذا كان المال يزيد على ثمن المملوك، فإن لم يزد عليه وكان يفي بثمنه، ابتيع به واعتق أيضا، وإن كان ينقص عن ثمنه ولا يفي به، لم يجب ابتياعه، وكان المال لبيت المال وقد ذكر انه يبتاع به ويستسعى (1) في الباقي، فمن عمل بذلك لم يكن بذلك بأس.
596 - مسألة: إذا مات الحر وخلف وارثين مملوكين، يرث أحدهما مع الأخر، مثل الولدين، أو الوالدين أو ما جرى مجرى ذلك من ذوي الأرحام، ولم يخلف هذا الميت من الميراث الا ما يبتاع به واحد، هل يجب ابتياع واحد دون الباقين ويعتق أم لا؟