ركعتان بتسليمة واحدة أو اثنين، هل يقع التكبير في الاثنتين الأولتين أو في الأربع، وإذا عدم الموافق، هل يجوز خلف المخالف؟
الجواب: صلاة كل عيد ركعتان، ولابد من الخطبة في العيدين، يكبر في الأولى خمس تكبيرات زائدات إذا أضاف إليهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع كن سبعا، ويكبر في الثانية ثلاث تكبيرات زائدات مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع كن خمسا، والقراءة في الركعتين قبل التكبير.
المسألة الرابعة: صلاة الظهرين هل يجوز أن يصليهما عند زوال الشمس من غير أن يفصل بينهما بغير السجدة والسنة التي هي ثمان ركعات، وهل يجوز بينهما اذان واحد وإقامتان أم لا يجوز ذلك الا بأذانين وإقامتين، فإن كان وجههما واحد، فما السبب الموجب لما ان فاتت لمولانا أمير المؤمنين (ع) العصر حتى ردت له الشمس؟
الجواب: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر خاصة، فإذا مضى مقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات اشترك الوقتان بين الظهر والعصر إلى أن يبقى من النهار ما يؤدى فيه أربع ركعات، فخرج وقت الظهر، ويختص ذلك الوقت للعصر، فمن صلى الظهر في أول الوقت، ثم صلى عقيبها بلا فصل، كان مؤديا للفرضين معافى وقتهما، ومن أراد الفضيلة أو زيادة الثواب صلى بين الظهر والعصر النوافل المسنونة، واما الأذان والإقامة، فليسا بفرضين على تحقيق المذهب، بل هما مسنونان، وإن كانت الإقامة من الاذان أشد استحبابا، فمن أراد الفضيلة اذن وأقام لكل واحدة من الصلاتين، ويجوز ان يأذن ويقيم دفعة واحدة لهما، كما يجوز ان يترك الأذان والإقامة فيهما. فاما أمير المؤمنين (ع) فلا يجوز ان يكون فاتته صلاة العصر لخروج وقتها، لان ذلك لا يجوز، لكماله صلوات الله عليه، وانما فاتته فضيلة أول الوقت، فردت عليه الشمس ليدرك الفضيلة، ولا يجوز غير ذلك (1).