الجواب: إذا أرضعتها جدته انفسخ النكاح، وحرم وطؤها عليه، لأنها حينئذ تكون خالته، والخالة لا يجوز ذلك عليها.
687 - مسألة: المسألة، وأرضعتها أخته، هل ينفسخ نكاحها ويحرم وطؤها عليه أم لا؟
الجواب: إذا أرضعتها أخته، حرم عليه وطؤها، وانفسخ نكاحها، لأنها تصير بنت أخته، ويصير هو خالها، وهو أيضا مما لا يثبت معه عقد، ولا يصح فيه وطؤ.
688 - مسألة: المسألة، وأرضعتها زوجة أخيه، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إن كانت أرضعتها بلبن أخيه، صار هو عمها وانفسخ النكاح وحرم الوطؤ، لان العم لا يصح فيه ذلك مع بنت أخيه، وإن كانت أرضعتها بغير لبن أخيه، لم ينفسخ النكاح ولم يحرم الوطؤ، لأنها حينئذ تصير ربيبة أخيه، وله ان يعقد على من كان كذلك.
689 - مسألة: المسألة، وأرضعتها زوجة أبيه، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كانت أرضعتها بلبن أبيه انفسخ النكاح وحرم الوطؤ، لأنها تصير أخته، ونكاح الأخت لا يجوز، وإن كانت أرضعتها بلبن غير أبيه، لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطؤ، لأنها تصير ربيبة أبيه، وله ان يعقد النكاح على من كان كذلك.
690 - مسألة: المسألة، وأرضعتها زوجة خاله، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أرضعتها زوجة خاله، لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطؤ، لان ذلك جائز له مع بنت الخال.
691 - مسألة: المسألة، إذا أرضعتها زوجة عمه، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أرضعتها زوجة عمه لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطؤ، لأنها تصير بذلك بنت عمه، وذلك جائز له مع بنت العم.
692 - مسألة: المسألة، وأرضعتها خالته، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أرضعتها خالته لم يحرم الوطؤ ولم ينفسخ النكاح، لأنها تصير