(و) على كل حال ف (ليس) هو عندنا (فرعا على غيره) من العقود (وإن أفاد فائدته) بل في التذكرة وعن السرائر الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى ظهور الأدلة السابقة أو صريحها في عدم فرعيته بل بعض موارده المصرح بها في بعض النصوص لا يصلح لأن يكون موضوعا لغيره، على أن إفاده عقد مفاد آخر لا يقتضي الاتحاد معه على وجه تلحقه أحكامه، وإلا لاقتضى اتحاد الهبة مثلا بعوض معلوم مع البيع، وهو واضح البطلان، فإن الأحكام الشرعية تتبع عناوينها، فكل حكم ثبت لموضوع خاص منها لا يثبت لغيره من تلك الحيثية.
نعم لا بأس بثبوته من دليل آخر، فما عن الشيخ تارة أنه بيع مطلق، وأخرى ما عن الشافعي من أنه فرع له إذا أفاد نقل العين بعضو معلوم، وللإجارة إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم، وللعارية إذا تضمن التسلط على منفعة بغير عوض، وللهبة إذا تضمن ملك العين بغير عوض، للابراء إذا تضمن اسقاط دين لا وجه له ضرورة فرض عدم القصد به شيئا منها، وإلا كان باطلا لعدم وقوع البيع والهبة مثلا بلفظ الصلح، ولا دليل على ثبوت أحكامها له إذا أفاد فائدتهما، على أنه لا يتم فيما ثبت بالنصوص من موضوع الصلح الذي لا يندرج في شئ من المذكورات كما لا يخفى على من لاحظها، بل الاتفاق فتوى ورواية هنا على عدم اشتراط المعلومية في المصالح عليه في الجملة، بخلاف البيع.
(و) كيف كان فلا خلاف بيننا في أنه (يصح مع الاقرار والانكار) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى العمومات. نعم المراد من الصحة مع الانكار الظاهرية بمعنى أنه يجري عليه حكم الصحة ظاهرا لا في نفس الأمر، فإن المدعى دينا أو عينا أو منفعة مثلا وأنكره المدعى عليه إن كان محقا لم يصح للمنكر ما بقي له من مال المدعي، سواء كان من الجنس أو لا، وسواء عرف المالك قدر الحق أولا، وسواء ابتدأ هو بطلب الصلح عن حقه أم لا، لأنه ربما كان توصلا إلى أخذ بعض حقه، بل لو فرض أنه صالحه عن العين مثلا بمال فهي بأجمعها حرام، ولا يستثنى له منها مقدار ما دفع إليه من العوض، لفساد المعاوضة في نفس الأمر، إلا أن يفرض