يكون ربح كل جزء من المال بينهما، وليس هذا كذلك.
446 - مسألة: إذا خلط الفين وقال: ما رزق الله من فضل، كان لي ربح الألف، ولك ربح الألف، فهل يكون ذلك، صحيحا أم لا؟
الجواب: هذا صحيح، لأنه يكون قد شرط له نصف الربح، لان الألف الذي شرط ربحه غير متميز، وانما يبطل، لو كان متميزا، وليس كذلك.
447 - مسألة: إذا قارض العامل غيره، بإذن صاحب المال وشرط هذا العامل على العامل الثاني، ان يكون الربح بينهم أثلاثا: ثلث له، ولصاحب المال الثلث، وللعامل الثاني الثلث، هل يصح هذا الشرط أم لا؟
الجواب: إذا اذن صاحب المال للعامل ان يقارض غيره، كان ذلك جائزا، ويكون وكيلا له في عقد ذلك مع العامل الثاني، ولا يكون له في الربح شئ، بل يكون لصاحب المال وللعامل الثاني، فاما إذا اشترط الشرط المذكور في المسألة، لم يصح، وكان ذلك قراضا فاسدا، لان العامل الأول، شرط لنفسه من الربح قسطا بغير زيادة مال ولا عمل، والربح في القراض، لا يستحق الا بمال أو عمل، وليس للعامل الأول واحد منهما، فيصير جميع الربح بصاحب المال، وللعامل الثاني اجرة مثله، لأنه عمل في قراض فاسد، ولا يكون للعامل الأول شئ، لأنه لا عمل له في ذلك.
448 - مسألة: إذا دفع إلى غيره مالا، وقال له: خذ هذا قراضا على أن ما يرزق الله تعالى من ربح، كان لك منه ما يشترطه (زيد) لعامله، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا يصح إذا كان هذان المتقارضان يعلمان مبلغ ما شرطه (زيد) لعامله، فاما إذا كان لا يعلمان ذلك، فهو فاسد، لأنه لا يصح حتى يكون نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما.
449 - مسألة: إذا قال له: خذ هذا المال قراضا، على أن يكون لك من الربح ثلث منه وثلثا ما بقى، والباقي لي، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا صحيح، لان صاحب المال، إذا شرط ما ذكرناه، كان قد