ويجب استمرار النية إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل (2) إلا أن يعود (3) إلى النية الأولى (4) قبل فوات الموالاة (5).
ولا يجب نية الوجوب (6) والندب لا وصفا ولا غاية، ولا نية وجه الوجوب والندب بأن يقول: أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب، أو
____________________
(1) الظاهر كفاية ذلك لو كان منبعثا في فعله عن قصده الحاصل حين المقدمات.
(الشيرازي).
(2) أي الوضوء. (الفيروزآبادي).
(3) ويعيد بما أتى كذلك. (الإمام الخميني).
(4) لو أتى بشئ مترددا يلزمه إعادته. (الشيرازي).
(5) فيعيد ما أتى به كذلك. (الگلپايگاني).
* ويعيد ما أتى به كذلك. (البروجردي).
* فيعيد ما بطل من الأجزاء. (الحكيم).
* ويعيد ما أتى به من بعض الأفعال حال نية الخلاف أو التردد.
(الفيروزآبادي).
* مع إعادة الفعل الذي وقع حال التردد أو نية الخلاف. (كاشف الغطاء).
* لو أتى بشئ من الأفعال في حال التردد يلزم إعادته. (النائيني).
(6) بل لا معنى لها على ما هو الأقوى من عدم وجوبه الشرعي المقدمي. (الإمام الخميني).
(الشيرازي).
(2) أي الوضوء. (الفيروزآبادي).
(3) ويعيد بما أتى كذلك. (الإمام الخميني).
(4) لو أتى بشئ مترددا يلزمه إعادته. (الشيرازي).
(5) فيعيد ما أتى به كذلك. (الگلپايگاني).
* ويعيد ما أتى به كذلك. (البروجردي).
* فيعيد ما بطل من الأجزاء. (الحكيم).
* ويعيد ما أتى به من بعض الأفعال حال نية الخلاف أو التردد.
(الفيروزآبادي).
* مع إعادة الفعل الذي وقع حال التردد أو نية الخلاف. (كاشف الغطاء).
* لو أتى بشئ من الأفعال في حال التردد يلزم إعادته. (النائيني).
(6) بل لا معنى لها على ما هو الأقوى من عدم وجوبه الشرعي المقدمي. (الإمام الخميني).