والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه، ويقوى (2) إلحاق لطعه الإناء بشربه، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق (3) وإن كان أحوط (4).
____________________
(1) بنحو يحسب عرفا ترابا، وإلا فالتعدي عن مورد النص (1) إلى غيره في غاية الإشكال. (آقا ضياء).
* إن صدق اسم التراب عليه عرفا. (آل ياسين).
* لا يخلو من إشكال. (الحكيم، الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا يكفي. (الخوئي).
(2) في القوة تأمل، ولا يترك الاحتياط بإلحاقه بل بإلحاق وقوع لعاب فمه. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه بل هو الأحوط، ولا يترك في تطهيره التثليث بالماء القليل.
(الخوانساري).
* في القوة إشكال، نعم هو أحوط. (الخوئي).
* القوة ممنوعة لكنه أحوط. (الگلپايگاني).
(3) بل اللحوق أقوى. (الحكيم).
(4) لا يترك الاحتياط فيه بالتعفير ثم الغسل بالماء ثلاث مرات. (الإصفهاني).
* لا يترك. (البروجردي).
* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لا ينبغي تركه. (الشيرازي).
* إن صدق اسم التراب عليه عرفا. (آل ياسين).
* لا يخلو من إشكال. (الحكيم، الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا يكفي. (الخوئي).
(2) في القوة تأمل، ولا يترك الاحتياط بإلحاقه بل بإلحاق وقوع لعاب فمه. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه بل هو الأحوط، ولا يترك في تطهيره التثليث بالماء القليل.
(الخوانساري).
* في القوة إشكال، نعم هو أحوط. (الخوئي).
* القوة ممنوعة لكنه أحوط. (الگلپايگاني).
(3) بل اللحوق أقوى. (الحكيم).
(4) لا يترك الاحتياط فيه بالتعفير ثم الغسل بالماء ثلاث مرات. (الإصفهاني).
* لا يترك. (البروجردي).
* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لا ينبغي تركه. (الشيرازي).