الذات المتقدمة لا بما هي هي بل بما هي مضافة إلى الأمر المتأخر وهذه الإضافة والربط الخاص من مقولة الإضافة وهي من الأمور المتأصلة كما صرح به هو دام بقائه مرارا من كون الاعراض التسعة كلها من المحمولات بالضميمة لا الخارج المحمول، ومن المعلوم إناطة تحققها بالأمر المتأخر لتقومها بالطرفين فما لم يتحقق الأمر المتأخر لا تتحقق الإضافة فلا تتحقق الصفة المنتزعة منها، وبعبارة أخرى الأمر المتأخر دخيل في جزء منشأ انتزاع صفة التعقب وهو الربط الخاص الذي عند انضمامه إلى الأمر المتقدم يصير متصفا بالتقدم وعند انضمام طرفه الآخر بالأمر المتأخر يتصف بالتأخر وكان ما ذكرناه ظاهر جدا فتأمل.
ولكن الانصاف كما صرح به أساطين الحكمة كون الإضافة من الأمور الاعتبارية وهي وإن كانت موجودة لكن موجوديتها بعين وجود منشأ انتزاعها، ويكفي في صحة انتزاعها تحقق منشئها كما لا يخفى.
قال دامت إفادته وإذا انتهى الأمر في المقام إلى الالتزام بالكشف الحكمي لعدم مساعدة الدليل على شرطية التعقب، فهل المتعين هو القول بالكشف الحكمي على خلاف القاعدة أو يمكن تطبيقه على القواعد أيضا احتمالان وتفصيل الكلام في المقام أن يقال في الكشف الحكمي ثلاثة مسالك (الأول) ما نقله المصنف (قده) في الكتاب عن أستاذه الشريف وحاصله الحكم بتحقق الملكية حين الإجازة حسبما يقتضيه الدليل الدال على دخلها في حصولها، لكن الشارع عبدنا على ترتيب ما أمكن من آثار الملكية من حيث العقد، فيكون وجوت ترتيب الأثر من حين العقد أمرا تعبديا ثبت بالدليل، نظير وجوب ترتيب الأثر على وجود الأكثر عند